لا يزال مشروع القانون العراقي الجديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن مواد إشكالية تقيد الحريات الأساسية

02 ديسمبر 2020

أنهى مجلس النواب العراقي ، الإثنين 23 نوفمبر 2020 ، القراءة الثانية لمشروع قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية. المسودة، وهي عبارة عن نسخة منقحة من مشروع قانون سابق مثير للجدل بشأن جرائم المعلوماتية ، يجرم العديد من الأفعال الفضفاضة والمبهمة، والتي إذا تم تبنيها ، ستفرض قيودًا أكبر على حق المواطنين العراقيين في حرية الرأي والتعبير عبر الانترنت.               

خلفية

قدم مشروع القانون لأول مرة في عام 2011. وطلبت اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام آنذاك سحبه في عام 2013 ، وذلك بعد مواجهة ضغوط من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني الذين أثاروا القلق بشأن العديد من الأحكام التقييدية الواردة في القانون. ولأن مجلس النواب لم يوافق رسميًا على قرار سحبه ، أعيد تقديم النص مع تعديلات طفيفة في يناير 2019.

رداً على إعادة تقديم مشروع القانون ، دعت العديد من منظمات حقوق الإنسان ، بما في ذلك منّا لحقوق الإنسان ، مجلس النواب العراقي إلى سحب القانون مشيرةً إلى مخاوف عميقة بشأن القيود المقترحة على حقوق الأفراد في حرية الرأي والتعبير ، بما في ذلك حرية "البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها" والحق في المشاركة في الشؤون العامة في العراق.

في فبراير 2019 ، ناشدت منّا بحقوق الإنسان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، وطالبت المقرر الخاص بدعوة السلطات العراقية إلى سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

ومع ذلك ، بعد أن أكمل البرلمان العراقي القراءة الأولى لمشروع القانون في يناير 2019 ، تمت مراجعته مرة أخرى وأعيد تقديمه في نوفمبر 2020. وتأتي إعادة تقديم مشروع القانون بعد أشهر من احتجاجات على مستوى البلاد ضد الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والطائفية. في أعقاب هذه الاحتجاجات ، تعرض النشطاء والصحفيون والمتظاهرون للاعتقالات وأعمال التخويف والمضايقة لمجرد ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير. وفقا لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش ، تواصل السلطات العراقية الاعتماد على قوانين غامضة الصياغة "تسمح للمدعين العامين بتوجيه تهم جنائية للآراء التي يعترضون عليها" ، في محاولة لإسكات الصحفيين والأصوات المعارضة. ووفقًا للتقرير نفسه ، منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر 2019 ، أمرت السلطات بإغلاق أكثر من 12 محطة إذاعية وتلفزيونية عراقية.

القيود على الحق في حرية الرأي والتعبير

مشروع القانون المنقح ، الذي أعيد تقديمه في نوفمبر 2020 ، يتماشى قليلاً مع المعايير الدولية مقارنة من النسخ السابقة. ومع ذلك ، لا يزال تجريم الأفعال الأخرى الفضفاضة مدرجًا في مشروع القانون.

المادة 5 (3) ، على سبيل المثال ، تجرم الدخول إلى موقع ويب أو استخدام جهاز كمبيوتر "بقصد الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني للبلد" ، وتخضع هذه الأعمال للعقوبة بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات بالإضافة إلى الغرامات. كما تنص المادة 8 (4) على أن " كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الاسرية او الاجتماعية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي (حوالي 8380 دولاراً أميركياً) ولا تزيد على 15 مليون دينار عراقي (حوالي 12570 دولاراً أميركياً) ".

تجريم الأفعال الغامضة وغير الدقيقة ، التي تخضع لتفسير واسع من قبل القاضي ، لا يفي بمعايير الوضوح القانوني والقدرة على التنبؤ ويتعارض بشكل واضح مع المادة 38 (1) من الدستور العراقي ، التي تؤكد أن الدولة يجب أن تضمن " حرية التعبير بكل الوسائل ". ما زلنا قلقين للغاية بشأن هذه الأحكام ، التي تمنح السلطات سلطة تقديرية مفرطة ، وتمكنها من خنق الحق في حرية التعبير على الإنترنت.

تنص المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز تقييد الحق في حرية التعبير إلا إذا كان القانون ينص على قيود وكانت ضرورية لحماية "حقوق الآخرين أو سمعتهم" أو لحماية "الأمن القومي أو النظام العام (النظام العام) ، أو الصحة العامة أو الآداب العامة" ، وهذا ليس هو الحال في المواد المذكورة أعلاه.

في الواقع ، يمكن للأفراد الذين ينتقدون الحكومة فقط أن يواجهوا المحاكمة بموجب هذه الأحكام. وفي هذا الصدد ، نشير إلى التعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الإنسان ، والذي ينص على ما يلي:

"يجب أن تصاغ القاعدة ، التي ستعتبر بمثابة " قانون " بدقة كافية لكي يتسنى الفرد ضبط سلوكه وفقًا لها ، ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير. ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد".

الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها

كما نشعر بالقلق من أن مشروع القانون المعدل يحتوي على أحكام تنتهك الحق في "التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها" ، المكرس بموجب المادة 19 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، مما يوفر قيودًا أكبر على عمل النشطاء العراقيين السلميين المدافعين عن الحقوق والصحفيين.

تنص المادة 5 (1) من مشروع القانون على أن " كل من تنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلوماتية أو اجهزة الحاسوب او مافي حكمها او التقطها او اعترضها دون تصريح بذلك من الجهة المختصة او الجهة المالكة" ، أن يحكم عليه بالسجن "مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين" بالإضافة إلى الغرامات. علاوة على ذلك ، تنص المادة 8 (3) على عقوبة بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات ضد كل من " كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها كالهواتف النقالة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة او العائلية للافراد وذلك بالتقاط صور او نشر اخبار او تسجيلات صوتية او مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة ". وبحسب مشروع القانون فإن مثل هذه الأفعال تخضع لعقوبة السجن "مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات" بالإضافة إلى الغرامات.

إن إدراج مثل هذه المواد من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من القيود على عمل النشطاء والصحفيين العراقيين ، ومن شأنه أن يجرم ، على سبيل المثال ، انتقاد السياسيين والمسؤولين الحكوميين بحجة "حرمة حياة الفرد الخاصة أو الأسرية". بموجب مشروع القانون ، قد يتعرض الأفراد لعقوبات بالسجن لمجرد السعي أو مشاركة المعلومات التي تنتقد المسؤولين الحكوميين أو العموميين. نحن قلقون من أن هذه المادة يمكن أن تسمح للحكومة العراقية باستخدام الخصوصية كذريعة لعدم نشر المعلومات ذات المصلحة العامة في المجال العام.

وعلى هذا النحو ، فإننا نظل قلقين للغاية بشأن القيود التي يفرضها مشروع القانون المعدل ، وندعو السلطات العراقية إلى سحب أو تعديل مشروع القانون وجعله يتماشى مع المعايير الدولية. من شأن مشروع القانون في وضعه الحالي أن يقيد ممارسة حرية التعبير في العراق، والتي تدهورت في السنوات الماضية. منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر 2019 ، ازدادت المخاطر التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون في العراق. غالبا ما يتعرض الصحفيون لخطر التهديد بالاعتقال أو مواجهة تهم جنائية. وعليه ، فقد احتل العراق المرتبة 162 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 لمنظمة مراسلون بلا حدود.

على الرغم من تعليق مشروع القانون في وقت كتابة هذا النص، إلا أنه لم يتم سحبه ويمكن بالتالي إعادة تقديمه في أي وقت.

 

آخر الأخبار