إلى: مجلس النواب العراقي
الموضوع: دعوة لسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يقوض بشدة الحق الأساسي في حرية التعبير
نحن، منظمات المجتمع المدني الموقّعة أدناه، نتوجه إليكم للتعبير عن قلقنا العميق بشأن إعادة عرض مشروع "قانون الجرائم المعلوماتية" على مجلس النواب علما بأنه سبق وأن طرح على المجلس لقراءة أولى في 12 يناير 2019[1].
كما نعرب عن قلقنا لأن النصّ المنشور يمثّل نسخة معدّلة قليلاً لمسودة تعود لسنة 2011، والتي تعرّضت لانتقادات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني، لاسيما وأن القضايا الأساسية ما تزال قائمة. ونذكر بأن رئيس مجلس النواب وافق رسميا في 6 فبراير 2013 على طلب تقدمت به اللجنة البرلمانية للإعلام والثقافة لسحب النص لأنه يشكل "تراجعا لحرية التعبير في العراق".
ندرك ضرورة تبني تشريع بشأن الجرائم الإلكترونية، إلا أننا نودّ أن ننبه إلى أنه في حال سنّ هذا القانون في صيغته الحالية يمثل في الأصل تراجعا خطيرا لحرية التعبير في العراق، ويؤسس للرقابة الذاتية في البلاد.
ونعرب عن انشغالنا خصوصا بشأن المواد 3 و 4 و 6 التي تنص على معاقبة أفعال مبهمة وغير واضحة والتي يمكن أن تندرج في إطار الحق في حرية التعبير، وذلك بالسجن مدى الحياة وغرامات مالية ثقيلة. ويتضمن النص مصطلحات فضفاضة وغير موضوعية تفتقر إلى الوضوح القانوني والقدرة على التنبؤ من قبيل "المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا" أو "إثارة النعرات المذهبية أوالطائفية أو الفتن أو تكدير الأمن والنظام العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد".
كما أننا نشعر بقلق بالغ إزاء أحكام أخرى صيغت بطريقة مبهمة من شأنها أن تمنح سلطة تقديرية واسعة للسلطات، مما يسمح لها بقمع الحق في حرية التعبير. فعلى سبيل المثال ، تعاقب المادتين 21 و 22 "كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية أو حرمة الحياة الخاصة" أو أفعال تخالف"الآداب العامة والأخلاق". وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الحكم يعاقب بالسجن لمدة أقصاها سنتان أي شخص أدين بـ "القذف والسب". ونذكر بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أوضحت في تعليقها العام رقم 34 أن العقوبات الجنائية على "التشهير" لا تتناسب مع الممارسة الفعلية للحق في حرية التعبير[2]. وأخيرا، نشير إلى أن هناك أحكاما أخرى، بما في ذلك المادة 18، تنتهك الحق في الخصوصية والمعلومات، ويمكن أن تعيق أنشطة المبلغين عن المخالفات.
وبتعبير آخر، فإن القانون سيؤدي إلى خوف مستخدمي الإنترنت من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية على الشبكة، وسيفرغ الحق في حرية التعبير من جوهره. كما سيؤثر القانون على المدى البعيد على حق التمتع بحرية تناقل المعلومات وكذلك الحق في المشاركة في الشؤون العامة في العراق. ونشير إلى أن الحق في حرية التعبير مكفول بموجب المادة 38 (1) من الدستور العراقي وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي دولة العراق طرف فيه.
وعلى ضوء ما سبق، ندعو مجلس النواب العراقي إلى سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في صيغته الحالية، وتنظيم مشاورات، بما في ذلك مع المجتمع المدني، لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية وحريات الجميع في العراق.
المنظمات الموقعة:
اكسس ناو
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
المعهد الدولي للصحافة
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين
الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي
المرصد العراقي لحقوق الإنسان
منَا لحقوق الإنسان
القلم الدولي
مركز القلم العراقي
[2] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، المادة 19 حرية الرأي وحرية التعبير، الوثيقة CCPR/C/GC/34 الفقرة 47 بتاريخ 12 سبتمبر 2011