25 يونيو 2024
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران/يونيو واليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب في 26 حزيران/يونيو، تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان التحقيق الفعال في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، ووقف الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.
وضع اللاجئين السوريين:
في السنوات الأخيرة، أخضعت السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين في البلاد لإجراءات قسرية بشكل متزايد، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخلاء القسري، والترحيل بموجب إجراءات موجزة. ترافقت هذه الإجراءات التعسفية والمقيدة ضد اللاجئين السوريين بخطاب كراهية ومعلومات مضللة نشرها المسؤولون الرسميون ووسائل الإعلام، مما أدى إلى تأجيج التوترات بين المجتمع اللبناني المضيف واللاجئين السوريين.
هذا العام كان صعباً بشكل خاص على اللاجئين السوريين في لبنان، خاصة منذ 7 نيسان/أبريل 2024، عندما تم العثور على منسق حزب القوات اللبنانية، باسكال سليمان، مقتولاً في حمص بسوريا؛ حيث تم اعتقال العديد من السوريين كمشتبه بهم في القضية. واجه اللاجئون السوريون في لبنان ردود فعل وانتقام بسبب عملية القتل، حيث قامت عدة بلديات بفرض حظر تجول تمييزي، ومنعت السوريين من مغادرة منازلهم خلال الأيام التالية. في 17 نيسان/أبريل، بدأت الأجهزة الأمنية بتنفيذ أمر من محافظ شمال لبنان بإخلاء جميع السوريين المقيمين في محافظة شمال لبنان الذين لا يحملون إقامة قانونية، دون توفير سكن بديل لهم. في 2 أيار/مايو، طلب وزير الداخلية بسام مولوي من جميع البلديات رفض عقود الإيجار للسوريين الذين لا يحملون إقامة قانونية في البلاد. في 8 ايار/مايو، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن إجراءات جديدة شاملة ضد السوريين، بما في ذلك قيود إضافية على قدرتهم في الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في البلاد، وتكثيف المداهمات والإخلاءات الجماعية والاعتقالات والترحيلات القسرية. هذا على الرغم من أن لبنان قد قيد بشدة السبل المتاحة للاجئين السوريين للحصول على إقامة قانونية، ووفقاً لآخر تقرير حول تقييم هشاشة اللاجئين السوريين لعام 2023، فإن 19.7٪ فقط من السوريين في لبنان لديهم إقامة قانونية.
وفقاً للمفكرة القانونية، قام الجيش اللبناني حتى الآن في العام 2024، بترحيل وإعادة أكثر من 1400 سوري إلى سوريا، وقام الأمن العام بترحيل أكثر من 300. وفي العام 2023، رحل الجيش اللبناني وأعاد أكثر من 13000 سوري. وكثيراً ما تتم عمليات الترحيل بموجب إجراءات موجزة، دون أوامر قضائية، ودون إتاحة الفرصة للاجئين للدفاع عن حقّهم بالحصول على الحماية، أو الطعن في أوامر الترحيل.
وقد خلصت تقارير الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة وأن اللاجئين معرضون لخطر انتهاكات حقوق الإنسان عند عودتهم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاختفاء القسري والاضطهاد. وفي بعض الحالات، واجه العائدون الاضطهاد والتعذيب لمجرد لجوئهم إلى لبنان أثناء النزاع، حيث تميل السلطات السورية إلى النظر إلى أولئك الذين فروا من النزاع المسلح بعين الشك. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت سوريا أيضاً أسوأ تصعيد في أعمال العنف منذ عام 2020.
في حالة واحدة على الأقل موثقة من قبل مركز سيدار للدراسات القانونية، تم توقيف المنشق عن الجيش السوري، رأفت الفالح، عند نقطة تفتيش تابعة للجيش في لبنان، وتم احتجازه وترحيله قسراً إلى سوريا في كانون الثاني/يناير2024 على الرغم من تسجيله لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وهو محتجز حالياً في سجن صيدنايا في سوريا، وهو سجن مشهور باستخدامه الواسع للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وفي آذار/مارس، أفيد أن اثنين من المعارضة السورية تم ترحيلهما إلى سوريا وتم تسليمهما إلى السلطات السورية. ودفع ذلك أربعة من أقاربهم، المسجونين في لبنان، إلى محاولة الانتحار خوفاً من ترحيلهم أيضاً، بحسب وسائل الإعلام اللبنانية.
في 2 أيار/مايو، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم للبنان حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار على مدى 3 سنوات (2024-2027)، على أن يكون الهدف الرئيسي للمساعدة هو دعم حوكمة الهجرة، لا سيما فيما يتعلق بتأمين الحدود ومنع الخروج والدخول غير النظامي من لبنان. هذا هو الأحدث في سلسلة من صفقات التعاون في مجال الهجرة التي تفاوض عليها الاتحاد الأوروبي والتي تسعى إلى تجنيد مساعدة الدول الثالثة في مراقبة الحدود والتي تعتمد على التنصل من المسؤولية عن الأشخاص الذين يسعون إلى الأمان. تعرض هذه الصفقات الأفراد لمخاطر انتهاك حقوقهم، وتقوض حماية اللجوء، وتضعف نظام الحماية الدولية ككل. تتجنب هذه الاتفاقيات الرقابة العامة والبرلمانية والقضائية في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، وتفتقر باستمرار إلى آليات رصد ومراقبة كافية لضمان عدم تورط الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان. في الوقت نفسه، في عام 2023، تم إعادة توطين 2,800 سوري فقط في الاتحاد الأوروبي من لبنان، وهو ما يعادل 1٪ فقط من إجمالي عدد السوريين الذين يعيشون في البلاد والذين كانوا بحاجة إلى إعادة التوطين.
على الرغم من الإعلان عن حزمة المساعدات هذه، وافق البرلمان اللبناني في 15 أيار/مايو على تشكيل لجنة وزارية لوضع خطة عودة منسقة ليتم تنفيذها بالتنسيق مع النظام السوري. إن إعادة اللاجئين قسراً إلى مكان يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي يعد لبنان طرفاً فيها، وكذلك حظر طرد اللاجئين لمواجهة الاضطهاد الذي فروا منه.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة:
على الرغم من إقرار لبنان للقانون رقم 65 عام 2017، المعروف بقانون معاقبة التعذيب، وتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يضمن الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، لا يزال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة منتشرين في أماكن الاحتجاز، ولا يزال الإفلات من العقاب على هذه الأفعال واسع النطاق.
يجرم قانون معاقبة التعذيب فعل التعذيب، لكنه لا يرقى إلى مستوى الوفاء بالتزامات لبنان بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. والأمر الأكثر دلالة هو أنه يحدد مرور الزمن لملاحقة جريمة التعذيب لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات بعد إطلاق سراح الضحية من السجن او الإعتقال. وبموجب القانون الدولي، لا ينبغي أن يكون هناك مرور زمن لملاحقة مرتكبي التعذيب. علاوة على ذلك، فشل القانون في تجريم أشكال سوء المعاملة الأخرى، أي المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويقتصر تعريف التعذيب على حالات الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات. على الرغم أن الاسباب الموجبة للقانون تنص على أن قضايا التعذيب ينبغي أن ينظر فيها القضاء العدلي العادي، فإن هذا لا ينعكس في مواد القانون، مما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية نظر المحاكم العسكرية في هذه القضايا. المحاكم العسكرية في لبنان ليست مستقلة ولا تمتثل للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
منذ اعتماد القانون في عام 2017، لم تلاحق السلطات سوى حالة تعذيب واحدة أمام محكمة عسكرية. تتعلّق القضية ببشار عبد السعود، اللاجئ السوري الذي توفي في 31 آب/أغسطس 2022، بعد يوم واحد من توقيفه وتعذيبه من قبل جهاز أمن الدولة، في فرع أمن الدولة في تبنين جنوب لبنان. في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أصدرت قاضية التحقيق العسكري قرار اتهامي وجّهت فيه تهم التعذيب ضد خمسة من أفراد أمن الدولة، بينهم ضابط برتبة متوسطة. وأحالت القاضية القضية إلى المحكمة العسكرية، بحجة أن القضاء العسكري هو المختص بالنظر في القضية. وأمرت المحكمة بعد ذلك بإخلاء سبيل جميع المدّعى عليهم الخمسة، وتستمر المحاكمة في الجلسة التالية المقرر عقدها في تموز/يوليو 2024.
وفي حادثة صادمة أخرى، أوقفت مخابرات الجيش اللبناني رجلاً سورياً أثناء مشاركته في احتجاج نسوي من أجل غزة. ويُزعم أنه تعرض أثناء احتجازه القصير للتعذيب، بما في ذلك الضرب بالكابلات الكهربائية. واعترف تحت التعذيب بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق من ذلك اليوم. ويظهر فحص الطب الشرعي الذي أجري في اليوم نفسه، والذي راجعته هيومن رايتس ووتش، وجود كدمات وعلامات على رقبته وكتفه وذراعيه وصدره ويديه، ناتجة عن " التعرض للضرب أو الصفع ... بجسم صلب على شكل كابل."
بينما يتعرض السوريون والفئات الضعيفة الأخرى للتعذيب وسوء المعاملة، فقد تعرض أيضاً المواطنون اللبنانيون لهذه الجريمة. خدم ربيع فاضل زكريا في الجيش اللبناني لأكثر من 18.5 عاماً كعنصر منخفض الرتبة. أفاد زكريا بأنه تعرض للتعذيب على يد عناصر الشرطة العسكرية في جبل لبنان في 31 آب/أغسطس 2022 بعد أن أبلغ رؤسائه عن حادثة تبادل عملة مزورة مع زميله في الجيش. وعلى الرغم من توثيق إصاباته من خلال تقرير طب شرعي صادر عن المستشفى العسكري، لم تتخذ أي إجراءات في هذا المجال. في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تم فصله من الجيش بدون تعويض بعد 18.5 عاماً من الخدمة. في 4 نيسان/أبريل 2024، قدم شكوى بشأن تعذيبه. وفي 21 أيار/مايو 2024، تم توقيفه بناءً على شبهة تتعلق بـ" ترويج عملة مزورة". خلال استجوابه، عرض عليه قاضي التحقيق شكوى التعذيب التي تقدم بها، مما يؤشر إلى أنّ الشبهات ضدّه جاءت كرد فعل على تقديمه لشكوى التعذيب.
لم تنجح السلطات اللبنانية في تمكين المؤسسات التي تم إنشاؤها للتحقيق في التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعد لبنان طرفاً فيها. على الرغم من إقرار البرلمان لقانون في تشرين الأول/أكتوبر 2016 لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، تم تعيين الأعضاء بعد حوالي ثلاث سنوات، في يوليو/تموز 2019. حتى الآن، لم تخصص الحكومة ميزانية كافية للجنة الوقاية من التعذيب لتمكينها من تحقيق مهامها بشكل كامل.
التوصيات:
أ. فيما يتعلق باللاجئين:
1. يجب على لبنان أن يوقف على الفور وبشكل نهائي عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين إلى سوريا، حيث يواجهون مخاطر موثوقة من الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة الأخرى، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. وفقاً للمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة، يجب منح الأفراد الخاضعين لأوامر الترحيل الفرصة للطعن في هذه الأوامر أمام المحاكم.
2. يجب على الحكومة اللبنانية الالتزام بتعهدها السابق بالسماح للاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بأن يعتبروا مقيمين قانونياً في الأراضي اللبنانية. يجب عليها أيضاً وضع آليات شفافة وميسرة وميسورة التكلفة لتمكين للاجئين السوريينمن لتسوية أوضاعهم وتطبيق هذه الإجراءات من دون تمييز.
3. يجب على السلطات والسياسيين اللبنانيين الامتناع عن نشر المعلومات المضللة أو خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين، والذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع المضيف اللبناني. كما يجب عليهم حماية اللاجئين السوريين من الانتهاكات أو العنف، سواء كانت صادرة عن موظفي الدولة أو أي مجموعة أو فرد آخر، وفقاً لالتزامات لبنان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
4. يجب على شركاء لبنان، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ضمان أن أي أموال يتم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سوريا. كما يجب عليهم التوقف فوراً عن عمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين الذين يصلون إلى شواطئهم من لبنان والتعهد بزيادة حصص إعادة التوطين الخاصة بهم.
ب. فيما يتعلق بضحايا التعذيب:
1. ضمان الامتثال للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيما من خلال ضمان الوصول إلى التمثيل القانوني والفحوصات الطبية لجميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين أثناء التحقيق الأولي من قبل موظفي الضابطة العدلية.
2. إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعالة في الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
3. إحالة جميع قضايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى القضاء العدلي، على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وضمان الحق في محاكمة مستقلة وعادلة وشفافة لجميع الأطراف المعنية.
4. تعديل قانون معاقبة التعذيب بما يتماشى مع التزامات لبنان الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب.
5. إصدار القرارات الحكومية اللازمة وتخصيص ميزانية كافية لتمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمنة لجنة الوقائية من التعذيب، من القيام بمهامها.
6. تقديم تقرير لبنان الدوري الثاني إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي لا يزال مؤجلاً منذ أيار/مايو 2021، وقبول الطلب الذي طال انتظاره من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة لبنان، والذي كان تقدم به منذ شباط/فبراير 2017.
7. الاعتراف باختصاص لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تلقي ودراسة الشكاوى الفردية المقدمة من الضحايا، على النحو المنصوص عليه في المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
الموقعون:
- الخطوط الأمامية للتغيير (FFC)
- المحامون الأوروبيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ELDH)
- المحامون الديمقراطيون السويسريون (JDS)
- المركز القانوني في ليسفوس (LCL)
- المفكرة القانونية
- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (PHRO)
- جمعية المحامين التقدميين (Çağdaş Hukukçular Derneği, ÇHD)
- حركة مناهضة العنصرية (ARM)
- شبكة مراقبة عنف الحدود (BVMN)
- شهود من أجل العدالة (WJ)
- مؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث
- مؤسسة لقمان سليم
- مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS)
- مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
- ملفات قيصر للعدالة (CF4J)
- منّا لحقوق الإنسان (MRG)
- منتدى المشرق و المغرب للشؤون السجنية
- منظمة العفو الدولية
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية