الاستعراض الدوري الشامل للجزائر: أمل في التغيير يقابل انتكاسة في الحقوق المدنية والسياسية

Protest near bridge in Algeria
تنزيل التقرير922.65 كيلوبايت

1. نطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان

1.1 نطاق الالتزامات الدولية

بموجب الدستور، المعاهدات المصدق عليها لها أسبقية على التشريعات الوطنية.[1] على الرغم من إمكانية الاحتجاج بموادها أمام المحاكم، إلا أن الحالات نادرة في الممارسة.[2]

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، "أخذت علماً" الجزائر فقط بالتوصيات المتعلقة في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفًا فيها،[3] مثل نظام روما الأساسي، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR-OP2) ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT).[4]

التوصيات:

  • ضمان الأسبقية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في حالة تعارضها مع التشريعات المحلية؛
  • التصديق على معاهدات حقوق الإنسان المعلقة وبروتوكولاتها الاختيارية، وهي نظام روما الأساسي والاتفاقية  الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و البروتوكول الاختياري الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

1.2 التعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان

لا زالت الجزائر متأخرة عن تقديم ستة تقارير إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة.[5] بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من دعم التوصية بـ "التعاون مع اللجنة المعينة بحقوق الإنسان والتنفيذ الكامل لآرائها"،[6] قررت اللجنة في مايو 2018 تعليق حوار المتابعة "مع إستنتاج التنفيذ غير المرضي".[7]

إلى جانب ذلك، لم تصدر الجزائر بعد دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ولم تأخذ علماً سوى التوصيات السابقة في هذا الصدد.[8] على الرغم من الالتزام بالاستجابة بشكل إيجابي ودون تأخير،[9] لا تزال العديد من طلبات الزيارة معلقة،[10] ولم تتم أي زيارة منذ عام 2017. في الممارسة العملية، قبلت الجزائر رسمياً عدداً من الدعوات لكنها أرجأت مراراً وتكراراً الزيارات، بما في ذلك مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري .[11]

في سبتمبر 2020 ، حرّفت وكالة الأنباء الجزائرية نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وادعت أن إحدى الهيئات رفضت شكوى من نشطاء سياسيين.[12] ورداً على ذلك، أوضح مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذا غير صحيح، وأن الهيئات ذات الصلة ستنظر في الشكاوى الواردة في الوقت المناسب.[13]

أخيراً، ذكرت الجزائر في جميع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة بين عامي 2017 و 2020.[14]

التوصيات:

  • التعاون الكامل مع هيئات المعاهدات، بما في ذلك عن طريق تقديم التقارير الدورية المتأخرة وتنفيذ آراء لجنة حقوق الإنسان؛
  • توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة، والاستجابة بشكل إيجابي للطلبات المعلقة وتحديد مواعيد الزيارات؛
  • الكف عن القيام بالأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة والتحقيق في هذه الأعمال الانتقامية.

2. الإطار الوطني لحقوق الإنسان

على الرغم من تعهد الجزائر بجعل مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع مبادئ باريس،[15] إلا أنه في عام 2018 حصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان [16](CNDH) على المركز "ب" من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.[17] ومن بين دواعي القلق التي أثيرت عدم استقلالية أعضائه[18] وعدم شفافية عملية الاختيار،[19] فضلاً عن عدم إثبات أنه يتخذ خطوات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري وطرد المهاجرين.[20]

في 1 نوفمبر 2020 ، تم اعتماد دستور جديد عن طريق الاستفتاء الذي شهد انخفاضاً قياسياً في إقبال المصوتين،[21] وذلك في أعقاب عملية اتسمت بالافتقار إلى الشمولية والمشاركة والشفافية.[22] بينما يبدو أن الدستور يدعم الحقوق والحريات الأساسية، فإن هذه الحقوق الدستورية مقيدة بشدة في القانون والممارسة. كما أنه يفشل في إقامة رقابة مدنية شاملة على القوات المسلحة[23] ولا يوفر ضمانات كافية فيما يتعلق بالفصل بين السلطات[24] واستقلال القضاء.[25]

التوصيات:

  • ضمان امتثال المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالكامل لمبادئ باريس؛
  • مواءمة تشريعاته مع الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020.

3. تنفيذ الإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان

3.1 الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي

3.1.1 الحق في الحياة

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أخذت علماً فقط الجزائر في توصيات لإلغاء عقوبة الإعدام كلياً.[26] على الرغم من وجود وقف فعلي لتطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 1993 ، إلا أنه لم يتم إلغاؤها رسمياً من قانون العقوبات،[27] ووفقاً للجنة المعنية بحقوق الإنسان، لا يتم تخفيف أحكام الإعدام تلقائيًا.[28] في عام 2020 ، تم تسجيل حكم إعدام واحد.[29]

التوصيات:

  • إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً من قانون العقوبات.

3.1.2 التعذيب وسوء المعاملة

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، دعمت الجزائر توصيات لمنع التعذيب والمعاقبة عليه وكذلك تعزيز القوانين والسياسات من أجل التنفيذ الفعال لاتفاقية مناهضة التعذيب.[30]

ومع ذلك، فإن تعريف التعذيب المنصوص عليه في قانون العقوبات لا يتماشى مع المعايير الدولية،[31] ولا يوجد نص صريح يحظر استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.[32]

منذ بداية الحراك الاحتجاجي عام 2019 ، تم الإبلاغ عن عدة حالات منها حالة الناشط سامي درنوني[33] والمتظاهر وليد نكيش،[34] اللذين تعرضا للتعذيب في ثكنة عنتر العسكرية على يد عناصر المديرية العامة للأمن الداخلي أواخر عامي 2019 و 2020 على التوالي. على الرغم من فتح تحقيق من قبل المدعي العام في فبراير 2021 في التعذيب الذي تعرض له نكيش، إلا أنه لم يسفر عن أي نتائج.[35] كما زعم شطوان سعيد أنه تعرض للعنف الجنسي في مركز للشرطة في الجزائر العاصمة في 3 أبريل 2021.[36]

التوصيات:

  • مواءمة تعريف التعذيب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
  • ضمان التحقيق الشامل في حالات التعذيب وسوء المعاملة المشتبه فيها ومقاضاة مرتكبيها، وأن الضحايا يتلقون تعويضات مناسبة.

3.2 إقامة العدل والإفلات من العقاب وسيادة القانون

3.2.1 استقلالية القضاء

على الرغم من التزام الجزائر بتحسين استقلال القضاء وإجراء إصلاحات،[37] لا يزال القضاء يعاني من تدخل السلطة التنفيذية.

في عام 2018 ، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء حقيقة أن "السلطة التنفيذية تلعب دوراً مهماً في تنظيم السلطة القضائية".[38] في الواقع، بموجب قانون تنظيم القضاء،[39] يتم تعيين القضاة بمرسوم رئاسي بناءً على توصية من وزير العدل وبعد مداولات في المجلس الأعلى للقضاء.[40] وهذا الأخير، الذي من المفترض أن يضمن استقلال القضاء، يرأسه رئيس الجمهورية.[41]

بالإضافة إلى ذلك، واصلت المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين في انتهاك للمعايير الدولية. هكذا كانت قضية لويزة حنون،[42] النائبة السابقة في البرلمان ورئيسة حزب العمال، التي حكمت عليها المحكمة العسكرية في مايو 2019 بالسجن 15 عاماً بتهمة "التآمر على الدولة".[43]

بالإضافة على ذلك، تعرض المحامون للترهيب والانتقام. على سبيل المثال، في فبراير 2019 ، تم استدعاء رمزي شخاب بتهمة التحريض على التجمع عبر الشبكات الاجتماعية.[44] في مايو 2021 ، أعتقل عبد الرؤوف أرسلان أمام المحكمة ووجهت إليه تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة".[45]

التوصيات:

  • ضمان استقلال القضاء، بما في ذلك تعديل قانون تنظيم القضاء وتعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء؛
  • الكف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛
  • ضمان قدرة المحامين على ممارسة وظائفهم باستقلالية تامة وخالية من الانتقام.

3.2.2 الحق في معرفة الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب

خلال الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) ، شهدت البلاد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان: فقد أكثر من 200.000 شخص حياتهم، و 7000 إلى 20.000 ضحية تعرضوا للاختفاء القسري بعد اختطافهم من قبل قوات أمن الدولة ومجموعات مسلحة.[46]

رغم أن الجزائر تعهدت خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير بإجراء تحقيقات في مثل هذه الانتهاكات،[47] إلا أن الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية[48] لا يزال يمنع بشكل فعال العائلات من كشف الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة، مع منح عفو شامل لقوات الأمن و أعضاء الجماعات المسلحة عن الانتهاكات المرتكبة.

على وجه الخصوص، تمنع المادة 45 أي نوع من الإنصاف الفعال لضحايا الانتهاكات التي إرتكبها قوات أمن الدولة،[49] مما يعزز مناخ الإفلات من العقاب.[50] بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 46 على عقوبة السجن والغرامة لكل من حاول كشف أو معاينة الأحداث التي وقعت خلال الحرب الأهلية،[51] مما خلق مناخاً من الرقابة الذاتية.[52] تم الاحتجاج بهذه المادة ضد عبد الله بن نعوم، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين في 2018.[53]

وبسبب الافتقار إلى سبل الانتصاف المحلية، لم يكن أمام الضحايا وأسر الضحايا خيار آخر سوى اللجوء إلى الآليات الدولية[54] والاعتماد على مبدأ الولاية القضائية العالمية من أجل التماس الإنصاف.[55] في فبراير 2022 ، عقد مكتب المدعي العام السويسري الجلسة النهائية لخالد نزار[56] بعد فتح تحقيق في جرائم حرب لعام 2011.[57]

التوصيات:

• إلغاء المادتين 45 و 46 من الأمر 06-01 لضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب الأهلية؛

• تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق مهمتها التحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري.

3.3 الحريات الأساسية

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، وافقت الجزائر على ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وجعل تشريعاتها تتماشى مع المعايير الدولية.[58] ومع ذلك، فقد تم تقويض هذه الحريات الأساسية بشدة على مدى السنوات الماضية.

3.3.1 حرية التعبير

في عام 2017 ، قبلت الجزائر جزئياً التوصيات المتعلقة بحرية التعبير.[59]

على الرغم من أن حرية الرأي والتعبير منصوص عليها في المادتين 51 و 52 من الدستور، تنص المادتان 54 و 55 على أن حرية الصحافة يجب أن تمارس بموجب "احترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية" ولا تتعدى "المصالح المشروعة للمؤسسات، وبمقتضيات الأمن الوطني".

وعلى الرغم من أن قانون الإعلام لعام 2012 ألغى تجريم جرائم الصحافة، إلا أنه يحتوي على العديد من القيود مثل "الهوية الوطنية، والقيم الثقافية للمجتمع، والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية" التي لها تأثير غير متناسب على حرية التعبير.[60] كما يتطلب موافقة مسبقة على جميع المنشورات من قبل السلطات التنظيمية لوسائل الإعلام.[61]

من ناحية أخرى، يعاقب قانون العقوبات بالسجن على جرائم التعبير السلمي.[62] ونتيجة لذلك، يستمر استخدام الاتهامات بـ "الإساءة" أو "الإهانة" أو "التشهير" بالمسؤولين والمؤسسات العامة لملاحقة المنتقدين السلميين.[63]

بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تعديلات تشريعية تقييدية إضافية مؤخراً. في أبريل 2020 ، تم تعديل قانون العقوبات[64] بعد نقاش برلماني مقيد في سياق الوباء،[65] وشددت العقوبات على التشهير وحظر نشر "معلومات كاذبة".[66] في يونيو 2021 ، فرض مرسوم رئاسي[67] عقوبات غير متناسبة على نشر المعلومات التي تعتبر "سرية"، وفقًا لمعايير فضفاضة للغاية. يقوض النص بشكل خطير أنشطة المبلغين عن المخالفات والصحفيين الاستقصائيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.[68]

على الرغم من أن الجزائر ادعت في السابق أنه لم يكن هناك صحفيون في السجن بسبب آرائهم،[69] فمنذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير، حُرم العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين من حريتهم بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.

في سبتمبر 2020 ، حُكم على الصحفي خالد درارني بالسجن لمدة عامين بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و "المساس بالوحدة الوطنية"، بسبب تغطيته للحراك.[70] في يناير 2021 ، حكم على مؤسس صفحة فيسبوك الساخرة حراك ميمز وليد كشيدة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية".[71] في أبريل 2021 ، حُكم على باحث متخصص في الإسلام سعيد جاب الخير بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الإساءة إلى نبي الإسلام".[72] في أغسطس 2021 ، حُكم على الصحفي رابح كراش بالسجن لمدة عام بتهمة "نشر معلومات أو أخبار كاذبة أو افترائية ، من المحتمل أن تمس بالنظام العام" فيما يتعلق بمقال حول حركة احتجاجية يقودها مجتمع الطوارق.[73] في يناير 2022 ، حُكم على المدون والمراسل مرزوق تواتي[74] بالسجن لمدة عام بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي.[75]

في نوفمبر 2021 ، أدرجت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين 231 شخصاً، بينهم متظاهرون من الحراك وصحفيون وسياسيون ونشطاء المجتمع المدني ، خلف القضبان بسبب التعبير عن المعارضة.[76]

التوصيات:

  • تعديل قانون الإعلام لعام 2012 المواد ذات الصلة في قانون العقوبات لجعلها مواؤمة مع المعايير الدولية لحرية التعبير؛
  • الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً بتهم تتعلق بممارسة حقهم في حرية التعبير.

3.3.2 الحق في تكوين الجمعيات

تنص المادة 53 من الدستور على أن "حق إنشاء الجمعيات مضمون" و "يمارس بمجرد التصريح به". ومع ذلك ، فإن قانون 2012 الخاص بالجمعيات[77] يمنح السلطات سلطة تقديرية واسعة لرفض التسجيل إذا اعتُبرت الجمعيات تتصرف على نحو يتعارض مع "القيم والثوابت الوطنية" أو "النظام العام" أو "الأخلاق"، فضلاً عن تعليق أو حل الجمعيات التي تتدخل في الشؤون الداخلية أو تمسّ "بالسيادة الوطنية". كما أنه يحد من قدرة الجمعيات على تلقي الأموال الأجنبية، ويفرض غرامات باهظة وعقوبات جنائية على أعضاء أو قادة الجمعيات غير الرسمية، ويفشل في توفير سبل انتصاف مناسبة للجمعيات للطعن في رفض تسجيلها.[78]

على الرغم من أن الجزائر وافقت على مراجعة عملية تسجيل الجمعيات،[79] إلا أن النص لا يزال سارياً وكان بمثابة أساس لحل جمعية "تجمع-عمل-شبيبة" (المعروفة بالمسمى راج)  في أكتوبر 2021 لأنه شارك في أنشطة "متناقضة مع المنصوص عليها عند تأسيسها" بما في ذلك "الأنشطة المشبوهة مع الأجانب" والأنشطة "ذات الطابع السياسي بهدف خلق فوضى وتعكير صفوالنظام العام".[80]

إلى جانب ذلك، تمنح تعديلات قانون العقوبات لعام 2020 السلطات سلطة مفرطة لمقاضاة نشطاء المجتمع المدني الذين يتلقون تمويلًا أجنبياً إذا اعتبروا أن أنشطتهم تقوض "الأداء الطبيعي للمؤسسات" أو "الوحدة الوطنية".[81]

التوصيات:

• مراجعة قانون الجمعيات والتشريعات ذات الصلة للتأكد من أن الأحكام التي تنظم الحق في حرية تكوين الجمعيات تتماشى مع المعايير الدولية؛

• الوقف الفوري للجهود المبذولة لحل مجموعات وجمعيات المجتمع المدني وضمان تكوين الجمعيات عند الإخطار؛

• رفع القيود المفرطة في الحصول على التمويل الأجنبي لتكوين الجمعيات وإلغاء أو تعديل المادة 95 مكرر من قانون العقوبات.

3.3.3 الحق في حرية التجمع السلمي

في عام 2017 ، وافقت الجزائر على "إزالة العوائق والقيود المفروضة على حرية التجمع"،[82] في حين ذكرت إنها كانت تمتنع بالفعل عن تقييد هذا الحق.[83]

على الرغم من أن المادة 52 من الدستور تنص على أن "حرية الإجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما" ، فإن قانون الاجتماعات العامة والتجمعات[84]يحتوي على عدد من المواد التقييدية للغاية.[85] وتشمل هذه التصريح المسبق من السلطة التنفيذية، والامتثال لمعايير غامضة، مثل "المبادئ الوطنية" أو "النظام العام" أو "الآداب العامة"، وإخطار مسبق طويل للغاية لمدة ثمانية أيام، والعقوبات الجنائية لأي تجمع عام لا يستوفي هذه الشروط . تعتبر مثل هذه الأحداث بمثابة "تجمعات غير مسلحة".[86]

في مايو 2021 ، صرحت وزارة الداخلية أنه سيتم حظر أي مظاهرة إذا لم تستفد من إذن مسبق، بشرط أن يكشف المنظمون عن هويتهم وكذلك أوقات بدء وانتهاء التجمع.[87] لم يتم بعد رفع الحظر الشامل لعام 2001 على المظاهرات في الجزائر العاصمة.[88]

في مارس 2020 ، حظر الرئيس جميع الاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات والتجمعات الجماهيرية الأخرى في سياق جائحة كوفيد-19.[89] منذ استئناف المظاهرات في فبراير 2021 ، تم الإبلاغ عن انتهاكات عديدة لحرية التجمع.[90] في يونيو، أعربت الإجراءات الخاصة عن مخاوفها بشأن "الاعتقالات التعسفية الجماعية للمتظاهرين السلميين، وحظر المظاهرات، والاستخدام المفرط للقوة".[91]

التوصيات:

• مراجعة قانون الإجتماعات العمومية والتشريعات المحلية الأخرى ذات الصلة للتأكد من أن المواد التي تنظم الحق في حرية التجمع السلمي تتماشى مع المعايير الدولية؛

• تمكين التجمعات السلمية من الناحية العملية ووقف كل استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين؛

• إلغاء الحظر الشامل لعام 2001 على المظاهرات في الجزائر العاصمة.

3.4 حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أيدت الجزائر توصيات لتعريف الإرهاب بطريقة واضحة ومكافحة هذه الأعمال في إطار احترام معايير حقوق الإنسان.[92] ومع ذلك، لم تتخذ السلطات أي إجراءات لتحقيق هذه الغاية، ووسعت نطاق تشريعات مكافحة الإرهاب واستخدمتها لقمع المعارضين السلميين.

في يونيو 2021 ، تم تعديل قانون العقوبات[93] لتوسيع تعريف الإرهاب[94] ووضع قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.[95] أعربت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن التعريف الجديد وسلطت الضوء على أن مثل هذا الإدراج، الذي يتم إجراؤه في غياب حكم نهائي، يتعارض مع مبدأ افتراض البراءة.[96] تم تبني هذا الإصلاح بعد فترة وجيزة من تصنيف المجلس الأعلى للأمن لكل من حركة رشاد و الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل (حركة الماك) بـ "المنظمات الإرهابية".[97] صدر الإدراج الأول في فبراير 2022.[98]

في السنوات الأخيرة، لجأت السلطات بشكل متزايد إلى تهم الإرهاب لمحاكمة المعارضين السلميين. في فبراير 2021 ، اتُهم 15 من نشطاء الحراك، بمن فيهم قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور، وأعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بـ "الانخراط في منظمة إرهابية أو تخريبية نشطة في الخارج أو في الجزائر".[99] وأعلنت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة أن مثل هذه الاتهامات بالإرهاب يبدو أنها "مرتبطة بشكل مباشر بالتزامهم السلمي بحقوق الإنسان في الجزائر، ولا سيما بممارستهم لحقوقهم في التجمع السلمي والتعبير".[100]

أخيرًا، لا يوفر القانون الجزائري ضمانات إجرائية مناسبة للأشخاص المتهمين بالإرهاب. تسمح المادة 51 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية بتمديد الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة حتى خمس مرات ، بينما يُمنح الاستعانة بمحام فقط في منتصف تلك الفترة.[101]

التوصيات:

• إلغاء أو تعديل المادة 87 من قانون العقوبات بتعريف موجز للأعمال الإرهابية؛

• تحديد فترة التوقيف الابتدائي لمدة أقصاها 48 ساعة ، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالإرهاب؛

• وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب لقمع المعارضة السلمية.

 


[1]  تنص المادة 154 من دستور 2020 ، والمتاح على الرابط التالي: https://www.joradp.dz/TRV/AConsti.pdf، على أنّ: "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون"، (تم تصفح الموقع في 23 مارس 2022)،.

[2] اللجنة المعينة بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع للجزائر، 17 أغسطس 2018 ، UN Doc. CCPR / C / DZA / CO / 4 ، الفقرة. 5.

[3] وأخذت العلم الجزائر بالتوصيات التالية: 129.1 (الفلبين) و 129.2 (هندوراس) و 129.3 (جنوب أفريقيا) و 129.4 (أستراليا ولكسمبورغ) و 129.5 (أيرلندا وأوروغواي) و 129.6 (البرازيل) و 129.7 (الجبل الأسود والبرتغال) و 129.8 (الدانمرك)، 129.9  (رواندا) ، 129.10 (غانا، البرتغال ، إسبانيا ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، غواتيمالا)، 129.11 (غانا، سيراليو، غواتيمالا)، 129.12 (غانا، البرتغال)، 129.13 (أوكرانيا، غواتيمالا)، 129.14 (العراق، البرتغال، أوكرانيا، سيراليون) ، 129.18 (أيرلندا) ، 129.19 (إسبانيا).

[4] بالإضافة إلى ذلك، لم تصدق الجزائر على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

[5]  تأخر تقديم التقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب منذ 20 يونيو 2012 ؛ إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منذ 1 فبراير 2016 ؛ إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ 30 يونيو 2015 ؛ إلى لجنة حقوق الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل منذ 15 نوفمبر 2018 وبموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل منذ 27 يناير 2009 ؛ إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري منذ 15 مارس 2021. للإطلاع: هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، قاعدة بيانات هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، "وضع الإبلاغ بالنسبة للجزائر"،    https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=DZA&Lang=AR  (تم تصفح الموقع في 11 مارس 2022).

[6] التوصية 26 -129 (لكسمبرغ).

[7] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تقرير متابعة التقدم بشأن البلاغات الفردية، 29 مايو 2018 ، UN Doc. CCPR / C / 122 / R.2 ، ص. 5.

[8] التوصيتان 129.30 (بلجيكا، جورجيا، أوروغواي، البوسنة والهرسك) و 129.31 (بيرو).

[9] التوصية 129-29 (النرويج).

[10] لا يزال الطلب المقدم من المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي معلقًا منذ عام 2011 ؛ والطلب المقدم من المقرر الخاص المعني بالتعذيب ما زال معلقا منذ عام 1997 ؛ طلب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب منذ عام 2010 ؛ طلب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي معلق منذ عام 2009. للإطلاع: المفوضية السامية لحقوق الإنسان،  زيارات قطرية للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان منذ عام 1998 ، https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&country=DZA&Lang=Ar )تم تصفح الموقع في 11 مارس 2022).

[11] تم تقديم طلب الزيارة من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 2000. وبعد عدة رسائل تذكير ، تم قبوله مع التواريخ المقترحة في عام 2014. وقدمت الجزائر طلبًا للتأجيل في عام 2014 ، وتم الاتفاق على تواريخ جديدة للزيارة في عام 2016. وبعد ذلك، تم إرسال أربعة تذكيرات. تم اقتراح التواريخ لعام 2021 ، لكنها ظلت دون إجابة. تم إرسال آخر تذكير في يناير 2022.

[12] مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على معلومات ملفقة خاصة بالجزائر، 4 سبتمبر 2020 ، https://www.ohchr.org/ar/2020/09/un-human-rights-office-highlights-fabricated-information-relation-algeria?LangID=A&NewsID=26208 (تم تصفح الموقع في 9 مارس 2022).

[13] المرجع نفسه.

[14] مجلس حقوق الإنسان، التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان ، 29 مارس 2018 ، UN Doc. A / HRC / 36/31، الفقرة. 20 و ص. 16 ؛ مجلس حقوق الإنسان، التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان ، 13 أغسطس 2018 ، UN Doc. A / HRC / 39/41 ، ص. 40 ؛ مجلس حقوق الإنسان، التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، 9 سبتمبر 2019 ، UN Doc. A / HRC / 42/30 ، الفقرة. 36 و ص. 18 ؛ مجلس حقوق الإنسان، التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، 25 سبتمبر 2020 ، UN Doc. A / HRC / 45/36 ، الفقرات 42-43 و p. 20.

[15] التوصيتان 129.39 (النيجر) و 129.40 (الهند).

[16] تم إنشاء "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" بموجب القانون رقم 16-13 ، المتاح على الرابط التالي:  http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103001/124783/F2049991226/DZA- 103001.pdf (تم تصفح الموقع في 23 مارس 2022). يمكن الوصول إلى موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من هنا: https://cndh.org.dz/Arabe/index.php/en/ (تم تصفح الموقع في 23 مارس 2022). حل المجلس الوطني لحقوق الإنسان محل اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان.

[17] التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ، تقرير وتوصيات جلسة اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) ، 14-18 مايو 2018 ،) https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/ 11 / SCA-Report-May-2018-Eng.pdf تم تصفح الموقع في 11 مارس 2022) ، ص 15 - 20.

[18] المرجع نفسه، ص 16 - 17.

[19] المرجع نفسه، ص 15-16.

[20] المرجع نفسه ، ص 17 - 18.

[21] فرانسيسكو سيرانو، "مسرح الانتخابات حي وجيد في الجزائر أيضًا" ، فورين بوليسي ، 3 نوفمبر 2020 ، https://foreignpolicy.com/2020/11/03/algeria-referendum-constitutional-change-democracy-protest/  (تم تصفح الموقع في 24 مارس 2022.(

[22] لجنة الحقوقيين الدولية، معيبة وغير كافية - عملية التعديل الدستوري الجزائري، أكتوبر 2020 ، https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/10/Algeria-NewConstitution-Advocacy-Analysis-Brief-2020-ENG .pdf  (تم تصفح الموقع في 24 مارس 2022) ، ص 4-8.

[23] المرجع نفسه ، ص 8-10.

[24] المرجع نفسه ، ص 10-12.

[25] المرجع نفسه ، ص 12 - 16.

[26] التوصيات 129.72 (توغو) ، 129.73.2 (فرنسا) ، 129.74 (إيطاليا) ، 129.75.2 (ناميبيا).

[27] عقوبة الإعدام منصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الجزائري: 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 77 ، 80 ، 81 ، 84 ، 86 ، 87 مكرر 1 ، 87 مكرر 7 ، 89 ، 90 ، 148 ، 261 ، 263 ، 272 ، 274 ، 284 ، 293 مكرر و 293 مكرر 1 ، 399 ، 401 ، 403 ، 417 مكرر من قانون العقوبات ، للإطلاع https://menarights.org/sites/default/files/2019-10/ALG_PenalCode.pdf : (تم تصفح الموقع في 24 مارس .(2022

[28] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع للجزائر، 17 أغسطس 2018 ، UN Doc. CCPR / C / DZA / CO / 4 ، الفقرات 27-28.

[29] المرجع نفسه.

[30] التوصيتان 129.76 (البوسنة والهرسك) و 129.77 (شيلي).

[31] المادة 263 مكرر من قانون العقوبات. للإطلاع أيضاً: "الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع للجزائر"، مرجع سابق، الفقرة. 31.

[32] المرجع نفسه.

[33] اعتُقل سامي درنوني في 2 ديسمبر 2020 ووجهت إليه تهمة "تقويض الوحدة الوطنية" و "الأمن القومي" فضلاً عن "التحريض على الشغب". وأثناء محاكمته في مارس 2021 ، أعلن أنه تعرض لأعمال تعذيب وسوء معاملة. للإطلاع: فريال بوعزيز ، محكمة تيبازة: الحكم على سامي درنوني بالسجن سنتين، أنترليني، 9 مارس 2021، https://www.inter-lignes.com/tribunal-de-tipasa-sami-dernouni- condamne-a-2-ans-de-prison-ferme/  (تم تصفح الموقع في 24 مارس 2022) ؛ رسالة الإجراءات الخاصة AL DZA 6/2021 ، 4 أغسطس 2021 ، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26529  (تم تصفح الموقع في 24 مارس 2022).

[34] أعتقل وليد نكيش في 26 نوفمبر 2019 خلال مظاهرة سلمية في الجزائر العاصمة لالتقاط صور لرجال الشرطة وهم يعتقلون المتظاهرين. وذكر أنه تعرض لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أثناء احتجازه سرا لمدة ستة أيام من قبل عناصر المديرية العامة للأمن الداخلي. للإطلاع: رسالة الإجراءات الخاصة AL DZA 8/2020 ، 25 مايو 2021 ، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25546 (تم تصفح الموقع في 10 مارس 2022).

[35] المرجع نفسه، حسين لامريبين، "وليد نكيش يستنكر بطء التحقيق" ، الوطن ، 3 مايو 2021 ، https://www.elwatan.com/edition/actualite/justice-walid-nekkiche-deplore-les-lenteurs-de- Survey -03-05-2021 (تم تصفح الموقع في 24 مارس 2022).

[36]RFI ، فضيحة في الجزائر: الشاب شطوان سعيد يتهم الشرطة بالعنف الجنسي، 5 أبريل 2021 ، https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210405-scandale-en-alg%C3%A9rie-le-jeune-sa%C3%AFd-chetouane-accuse-des-policiers-de-violences-sexuelles (تم تصفح الموقع في 25 مارس 2022).  

[37] التوصيات 129.81 (إسبانيا) ، 129.82 (أنغولا) ، 129.83 (ملديف).

[38]"الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع للجزائر"، مرجع سابق، الفقرة. 39.      

[39] قانون عضوي رقم 04-11 ، 6 سبتمبر 2004 ، متاح على الرابط التالي: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2004/A2004057.pdf (تم تصفح الموقع في 24 مارس 2022).

 [40]المرجع  السابق، المادة 3.

[41] المادة 180 من دستور 2020.

[42] أطلق سراحها في فبراير 2020. تيرين ، باسكال بريستلي ، "الجزائر: الهدف المختار للقضاء العسكري للنظام، لويزة حنون أخيراً حرة"، TV5 MONDE ، 24 ديسمبر 2021 ،  https://information.tv5monde.com/terriennes/algerie-cible-choisie-de-la-justice-militaire-du-regime-louisa-hanoune-enfin-libre-323524  (تم تصفح الموقع في 24 آذار 2022).      

[43] تم تخفيض حكمها الأول إلى ثلاث سنوات عند الاستئناف.

[44] مهدي مهني، "محامي من خنشلة يحاكم"، ليبرتي ، 6 أغسطس 2019 ، https://www.liberte-algerie.com/actualite/un-avocat-  de-khenchela-poursuivi-en-justice-321399  (تم تصفح الموقع في 25 مارس 2022).

[45] محامون للمحامين، رسالة مشتركة حول استمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة لعبد الرؤوف أرسلان، 9 نوفمبر 2021 ، https://lawyersforlawyers.org/en/joint-letter-on-the-ongoing-pre-trial-detention-of-abderraouf-arslane/  (تم تصفح الموقع في 25 مارس 2022).

[46] منّا لحقوق الإنسان، في انتظار الإنصاف، محنة ضحايا الاختفاء القسري في الجزائر، أغسطس 2020، https://www.menarights.org/sites/default/files/2020-08/MRG_Algeria_Baseline%20study_FinalDESIGN_30082020_2.pdf ، (تم تصفح الموقع في 24 مار س 2022) ، الفقرة 60.

[47] التوصية 129-78 (إسرائيل).

[48] يحدد الأمر رقم 06-01 نطاق والتزامات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. للإطلاع: الأمر رقم 06-01 ، 27 فبراير 2006 ، https://menarights.org/sites/default/files/2016-12/ALG_CharteReconcil_2006_AR_0.pdf (تم تصفح الموقع في 24 مارس 2022).

[49] تنص المادة 45 من الأمر 06-01 على ما يلي: "لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمّة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى."

[50] "الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع للجزائر" ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 11.

[51] تنص المادة 46 من الأمر 06-01 على ما يلي: "يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستعمل من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية."

[52] "الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع للجزائر" ، مرجع سابق، الفقرة. 13.

[53] في 6 يونيو 2018 ، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهم، من بينها: "إضعاف الروح المعنوية للجيش والمساس بسلامة وحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية، والمساس بسلطة القضاء أو استقلاله". للإطلاع: منّا لحقوق الإنسان، الجزائر: على السلطات التدخل فورًا لمنع وفاة جديدة داخل أماكن الاحتجاز، 21 ديسمبر 2021 ، https://www.menarights.org/ar/articles/aljzayr-ly-alsltat-altdkhl-fwrana-lmn-wfat-jdydt-dakhl-amakn-alahtjaz  (تم تصفح الموقع في 24 مارس 2022).

[54] القرارات مدرجة ويمكن الوصول إليها عبر هذا الرابط: https://justice4thedisappeared.org/ar/  (تم تصفح الموقع في 28 مارس 2022).

[55] اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 35 رأياً بشأن حالات الاختفاء القسري، ولم تنفذ السلطات الجزائرية أياً منها. للإطلاع: https://justice4thedisappeared.org/ar (تم تصفح الموقع في 28 مارس 2022).

[56] خالد نزار متهم بارتكاب جرائم حرب متعددة (قتل وتعذيب ومعاملة غير إنسانية واعتقال غير قانوني) وكذلك القتل في سياق هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد السكان المدنيين بين يناير 1992 ويناير 1994 ، عندما ترأس المجلس الأعلى للدولة وشغل منصب وزير الدفاع.

[57] منظمة ترايل، الطريق الآن ممهد لمحاكمة الجنرال خالد نزار في سويسرا، 8 فبراير 2022 ، https://trialinternational.org/latest-post/the-way-is-now-paved-for-the-trial-in-switzerland-of-general-khaled-nezzar/ (تم تصفح الموقع في 25 مارس 2022).

[58] التوصيات 129.94 (إيطاليا)، 129.95 (كينيا)، 129.96 (أستراليا).

[59] التوصيات 122.97 (كندا) ، 122.100 (أيرلندا) ، 122.101 (فرنسا) ، 122.103 (الولايات المتحدة الأمريكية).

[60]"الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع للجزائر" ، المرجع السابق، الفقرة. 43.

[61] تنص المادة 13 من القانون العضوي رقم 12-05 على أن "تمنح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الإعتماد في أجل ستين يوماً إبتداء من تاريخ إيداع التصريح". للإطلاع أيضاً: الباب الثالث من القانون حول سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.

[62] للإطلاع على المواد 96 ، 144 ، 144 مكرر ، 144 مكرر 2 ، 146 ، 296 ، 298 من قانون العقوبات.

[63] انظر الفصل الخامس من قانون العقوبات الجزائري حول "الجرائم والجرائم التي يرتكبها أشخاص ضد الجمهور" ، ولا سيما:

- تنص المادة 144 (المعدلة بالقانون رقم 20-06 المؤرخ 28 أبريل 2020) على أن "يرجى الإطلاع على الفصل الخامس: الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي، وبالتحديد: المادة 144 (المعدلة): يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضياً أو موظفاً أو ضابطاً عمومياً أو قائداً أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي."

-تعاقب المادة 144 مكرر "يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سباً أو قذفاً سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى".

- تنص المادة 146 على أن "تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 144 مكرر ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى، العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه."

[64] القانون رقم 20-06 الذي يعدل ويتمم الأمر 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتعلق بقانون العقوبات.

[65] منّا لحقوق الإنسان، الجزائر: في وسط كوفيد-19، الحكومة الجزائرية تشدد قانون العقوبات على حساب حرية التعبير وتكوين الجمعيات ، 2 يوليو 2020 ، https://menarights.org/ar/articles/fy-wst-kwfyd-19-alhkwmt-aljzayryt-tshdd-qanwn-alqwbat-ly-hsab-hryt-altbyr-wtkwyn-aljmyat (تم تصفح الموقع في 24 مارس 2022).

[66] أدخل القانون رقم 20-06 المادة 196 مكرر في قانون العقوبات "بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج إلى 300.000 د.ج ، كل من ينشر أو يروج عمداً، بأي وسيلة كانت، أخباراً أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام. تضاعف العقوبة في حالة العود".

[67] الأمر رقم 21-09 المؤرخ 9 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.

[68]  منّا لحقوق الإنسان، الرئيس الجزائري يصدر قانون الوثائق السرية الذي ينتهك حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها ، 24 يونيو 2021 ، Le président algérien promulgue une ordonnance sur les documents classifiés qui porte atteinte à la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations | MENA Rights Group (تم تصفح الموقع في 28 مارس 2022).

[69] مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة، الجزائر، 19 يوليو 2017 ، UN Doc. A / HRC / 36/13، الفقرة. 60.

[70] منّا لحقوق الإنسان، الحكم على خالد دراريني بالسجن لمدة عامين بتهم تتعلق بعمله كصحفي، 17 سبتمبر 2020 ، https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alhkm-ly-khald-drarny-balsjn-lmdt-amyn-bthm-ttlq-bmlh-kshfy (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[71] بموجب المواد 144 و 144 مكرر و 144 مكرر 2 من قانون العقوبات. للإطلاع: فوزي السنوسي ، "الحكم على وليد كشيدة بالسجن 3 سنوات"، ليبرتي، https://www.liberte-algerie.com/actualite/walid-kechida-condamne-a-3-ans-de-prison-ferme-351930 (تم تصفح الموقع في 28 مارس 2022).

[72] منّا لحقوق الإنسان ، الحكم على باحث إسلامي جزائري بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الإساءة إلى الإسلام" ، 11 مايو 2021 ، https://www.menarights.org/ar/caseprofile/alhkm-ly-bahth-aslamy-jzayry-balsjn-thlath-snwat-bthmt-alasat-aly-alaslam (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[73] بموجب المادة 196 مكرر من قانون العقوبات. للإطلاع: لجنة حماية الصحفيين ، الصحفي الجزائري رابح كراش ، المحتجز بسبب أخبار كاذبة ومزاعم مناهضة للدولة ، 20 أبريل 2021 ، https://cpj.org/2021/04/algerian-journalist-rabah-kareche-detained-on-false-news-and-anti-state-allegations/ (تم تصفح الموقع في 28 مارس 2022).

[74] مراسلون بلا حدود، مراسلون بلا حدود تدين التآكل الصارخ لحرية الصحافة في الجزائر ، 19 يونيو 2020 ، https://rsf.org/en/news/rsf-condemns-flagrant-erosion-press-freedom-algeria (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[75] لجنة حماية الصحفيين، الحُكم على الصحفي الجزائري مرزوق تواتي بالسجن لمدة عام، 4 يناير 2022 ، https://cpj.org/2022/01/algerian-journalist-merzoug-touati-sentenced-to-1-year-in-prison/  (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[76] للإطلاع: صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين - CNLD ، الرابط التالي: https://www.facebook.com/comitenationalpourlaliberationdesdetenusCNLD  (تم تصفح الموقع 29 مارس 2022).

[77] قانون الجمعيات رقم 90-31 بتاريخ 4 ديسمبر 2012 ، متاح على الرابط التالي: https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Algeria_A2012002.pdf (تم تصفح الموقع في 30 مارس 2022).

[78] للإطلاع: منظمة العفو الدولية ، الجزائر: يجب إلغاء قانون الجمعيات قبل حلول الموعد النهائي في يناير، 18 ديسمبر 2013 ، https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/06/mde280032013ar.pdf  )تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022) ؛ ICNL ، الصفحة القطرية للجزائر ، آخر تحديث في 26 أغسطس 2021 ، https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/algeria (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[79] التوصيات 129.111 (ألمانيا)، 129.112 (سلوفينيا)، 129.113 (الولايات المتحدة الأمريكية)، 129.114 (فرنسا) ، 129.115 (هولندا).

[80] منّا لحقوق الإنسان، الجزائر: مسعى لحل جمعية شبابية بارزة ، 12 أكتوبر 2021 ، https://www.menarights.org/ar/articles/aljzayr-msy-lhlw-jmywt-shbabyt-barzt (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[81] تنص المادة 95 مكرر من قانون العقوبات المعدل على عقوبة "الحبس لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات وبغرامة من  500.000 د.ج إلى 700.000 د.ج ، كل شخص يتلقى أموالاً أو هبة أو ميزة، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عامة أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو بإستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو المصالح الأساسية للجزائر أو الأمن والنظام العموميين.أو يحرض على ذلك. تضاعف العقوبة إذا تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو جماعة أو منظمة أو تنظيم مهما كان شكله أو تسميته."

[82] التوصية 129-108 (المكسيك).

[83] التوصية 129.110 (أوروغواي).

[84]  القانون رقم 91-19 المؤرخ 2 ديسمبر 1991 ، متاح على الرابط التالي: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dmag/dv/dmag20120125_09_/dmag20120125_09_fr.pdf (تم تصفح الموقع في 24 مارس 2022).

[85]" الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع للجزائر"، مرجع سابق ، الفقرة. 45.

[86] تحظر المادة 97 من قانون العقوبات "التجمعات غير المسلحة" بينما تنص المادة 98 على أن "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه. ويكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لم يتفرق إلا باستعمال القوة".

[87] وكالة الأنباء الجزائرية، تنظيم المسيرات: وزارة الداخلية تستذكر وجوب احترام الإجراءات القانونية، 9 مايو 2021 ، https://www.aps.dz/algerie/121578-organisation-de-marches-le-ministere-de-l-interieur-rappelle-l-imperatif-respect-des-procedures-legales (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[88] هيومن رايتس ووتش، الجزائر: ينبغي إنهاء الحظر المفروض على التجمعات في الجزائر العاصمة، 20 مارس 2011 ، https://www.hrw.org/ar/news/2011/03/22/242363 (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[89] فرانس 24، فيروس كورونا: الحراك يعلق تظاهراته في الجزائر، 18 مارس 2020 ، https://www.france24.com/fr/20200318-coronavirus-en-alg%C3%A9rie-les-manifestants-du-hirak-contraints-de-suspendre-leur-mobilisation  (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[90] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مذكرة للإحاطة الصحفية بشأن الجزائر، 11 مايو 2021 ،  https://www.ohchr.org/en/2021/05/press-briefing-notes-algeria?LangID=E&NewsID=27078 (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[91] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رقم المراسلة AL DZA 5/2021 ، 21 يونيو 2021 ، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26486 (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[92] التوصيتان 129.69 (هنغاريا) و 129.70 (لبنان).

[93] دخل الأمر رقم 21-08 المعدل لقانون العقوبات حيز التنفيذ دون مناقشة برلمانية مسبقة بسبب حل المجلس الشعبي الوطني. النص متاح على: www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021045.pdf (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[94] تعدل المادة 2 من الأمر رقم 21-08 المادة 87 مكررًا من قانون العقوبات، بإدراج فقرتين في قائمة الأعمال التي توصف بأنها إرهابية. وفيما يلي نص الفقرات الإضافية: "أي فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي [...] السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية [الفقرة 14] ؛ أو التحريض على ذلك ، المساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك [الفقرة 15] ".

[95] تنص المادة 3 من الأمر رقم 21-08 على "تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من هذا القانون، الذين يتم تصنيفهم "شخصاً إرهابياً" أو "تنظيماً إرهابياً"، من قبل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية والتي تدعى أدناه "اللجنة". لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة في هذه المادة، إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة. يقصد بالكيان، في مفهوم هذه المادة، كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87  مكرر من هذا القانون. ينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي . ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية، في أجل ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التسجيل. يمكن اللجنة ان تشطب أي شخص أو كيان من القائمة الوطنية، تلقائياً أو بناء على طلب الشخص او الكياة المعني ، إذا أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة. ".

[96] مراسلة الإجراءات الخاصة رقم OL DZA 12/2021، 27 ديسمبر 2021 ، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26905 (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[97] نادر أدير ، المجلس الأعلى للأمن: تصنيف حركة الماك ورشاد على أنهما "منظمات إرهابية"، 19 مايو 2021 ، https://www.elwatan.com/a-la-une/haut-conseil-de-securite-le-mak-et-rachad-classes-organisations-terroristes-19-05-2021 (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[98] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 11، المنشورة في 22 فبراير 2022 ، متوفرة على الرابط التالي: https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2022/F2022011.pdf  (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[99] فرونت لاين ديفندرز، بيان مشترك - الجزائر: تشكل تهم الإرهاب الموجهة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في وهران تصعيداً خطيراً، 7 مايو 2021 ، https://www.frontlinedefenders.org/ar/statement-report/joint-statement-algeria-terrorism-charges-brought-against-human-rights-defenders (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[100] مراسلة الإجراءات الخاصة برقمAL DZA 4/2021 ، 17 يونيو 2021 ، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26463 (تم تصفح الموقع في 29 مارس 2022).

[101] تنص المادة 51 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "إذا رأى ضابطالشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخصاً أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، فعليه أن يطلع فوراً وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريراً عن دواعي التوقيف للنظر. لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين ساعة. [...] يجوز تمديد الحجز بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص: خمس (5) مرات ، إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ".