استمرار القيود على الحقوق المدنية والسياسية قبل الإستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة
Dubai (United Arab Emirates) © Jochen Bullerjahn, licenced under CC BY-NC 2.0.
1. نطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان
1.1 نطاق الالتزامات الدولية
لم تصادق الإمارات العربية المتحدة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية (رقم 189). بالإضافة إلى ذلك، لم تقبل اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بإجراء تحقيقات بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب أو إجراء البلاغات الفردية بموجب المادة 22.
خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أشارت الإمارات العربية المتحدة فقط إلى الغالبية العظمى من التوصيات المتعلقة بالتصديق على المعاهدات الدولية والامتثال للمعايير الدولية.[1]
بالإضافة إلى ذلك، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها إزاء الإعلانات التفسيرية لدولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تستبعد الألم أو المعاناة الناشئة عن العقوبات القانونية من تعريف التعذيب.[2]
التوصيات:
- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189؛
- قبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 20 والمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛
- سحب جميع التحفظات التي تتعارض مع هدف وغرض الصكوك المصدق عليها والتأكد من أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان لها الأسبقية في حالة حدوث أي تعارض مع التشريعات المحلية.
1.2 التعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان
خلال الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها، أشارت الإمارات العربية المتحدة فقط إلى غالبية التوصيات للتعاون الكامل مع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والآليات والمؤسسات الدولية الأخرى.[3] على الرغم من دعمها لتوصية[4] بالاستجابة بشكل إيجابي لطلبات الزيارة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، فشلت الإمارات العربية المتحدة في الاستجابة لطلبات الزيارة من الإجراءات الخاصة المتعددة.[5]
فيما يتعلق بوضع التقارير، قدمت الإمارات تقريرها الأول إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في عام 2018 ، بعد خمس سنوات من تاريخ استحقاقه. وأعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية، عن قلقها إزاء "التقارير التي تتحدث عن تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم انتقاماً منهم لتعاونهم مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان".[6] وهكذا دعت اللجنة الإمارات العربية المتحدة إلى "التأكد من أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يتبادلون المعلومات مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قادرون على العمل بأمان وفعالية في الدولة الطرف".[7]
أخيراً، ظهرت الإمارات في جميع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة بين عامي 2013 و 2021.
التوصيات:
- التعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك قبول طلبات الزيارة المعلقة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة وتقديم دعوة دائمة لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان؛
- تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2022؛
- وقف الأعمال الانتقامية ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة.
2. الإطار الوطني لحقوق الإنسان
أيّدت الإمارات جميع التوصيات الثمانية عشر بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق.[8] وفي هذا الصدد، أنشأ المرسوم الاتحادي رقم 12/2021 بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان[9] مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وينص المرسوم الاتحادي في مادته السادسة على أنّه "يحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة"، مشيرًا إلى وجود صلة مباشرة بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والسلطة التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، يرأس اللجنة عضو سابق في الجيش الإماراتي ومعظم أعضاء الهيئة المعينين في ديسمبر 2021 ، هم ضباط شرطة سابقون وخريجو أكاديمية شرطة دبي.[10] وتضم اللجنة أيضاً "عدداً من الأفراد المعروفين بصلاتهم بجهاز أمن الدولة الإماراتي والذين أساءوا معاملة سجناء الرأي في الماضي".[11]
التوصيات:
- ضمان استقلالية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس).
3. تنفيذ الإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان
3.1 حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب
في عام 2020 ، أعرب المكلفون بالولايات الخاصة بالأمم المتحدة عن قلقهم إزاء حقيقة أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 لدولة الإمارات العربية المتحدة يحتوي على لغة غير دقيقة وغامضة يمكن أن تسمح بتفسير أشكال معينة من النقد أو المعارضة ومقاضاة مرتكبيها على أنها إرهاب، التي تبدو وفقاً لتقدير السلطات ذات الصلة.[12]،[13] كما أشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن هذا القانون "ينص على استثناءات من قانون الإجراءات الجزائية التي تسمح بالحبس الاحتياطي بناء على مبادرة المدعي العام لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وتمديد غير محدود للحبس الاحتياطي بناء على أمر قضائي".[14]
كما يسمح قانون مكافحة الإرهاب باحتجاز الأفراد في مراكز المناصحة[15] عندما يبدو أنهم يشكلون تهديداً إرهابياً. مراكز المناصحة هي "وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصلاح من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية".[16] ومع ذلك، فإن القانون غير واضح بشأن العتبة التي يمكن عندها اعتبار الشخص على أنه يمثل تهديداً إرهابياً.[17]،[18]
أخيراً، تندرج جرائم الإرهاب ضمن اختصاص التحقيق في جهاز أمن الدولة، الذي يتمتع بصلاحيات تحقيق واحتجاز واسعة ومسؤولة عن التعذيب في حالات متعددة وثقتها منّا لحقوق الإنسان.[19]
التوصيات:
- تعديل قانون مكافحة الإرهاب ليعتمد تعريف للإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية؛
- تأمين الضمانات الإجرائية لجميع الخاضعين لنظام المناصحة، بما في ذلك السماح لهم بالطعن في احتجازهم وتحديد فترات احتجاز قصوى.
3.2 الحق في حرية الرأي والتعبير
خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أيدت الإمارات العديد من التوصيات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.[20] ومع ذلك، في حين أن الحق في حرية التعبير محمي بموجب المادة 30 من الدستور الإماراتي، فإن هذا الحق مقيد بشدة من قبل تشريعات أخرى. ويشمل ذلك في قانون مكافحة الإرهاب المذكور أعلاه وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022.[21] ويساهم قانون العقوبات كذلك في هذا الإطار التقييدي من خلال تجريم كل خطاب ينتقد الحكومة وسلطاتها.[22]
من الناحية العملية، قامت منّا لحقوق الإنسان بتوثيق حالات متعددة لأفراد عوقبوا لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.[23]
التوصيات:
- تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 (القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014)، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021) وقانون العقوبات، لكي تتماشى مع المعايير الدولية بشأن الحق في حرية التعبير؛
- إلغاء أي قوانين أو أحكام تجرم التشهير أو التجديف والنقد القانوني والمعارضة السلمية؛
- إطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية؛
- ضمان حرية الصحافة وضمان حرية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في الممارسة في بيئة آمنة ومواتية دون تدخل أو قيود لا داعي لها.
3.3 الحرمان التعسفي من الجنسية
استُخدمت مسألة سحب الجنسية لأسباب سياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، دون أي اعتبار لخطر انعدام الجنسية. على سبيل المثال، تم تجريد بعض من أدينوا في المحاكمة الجماعية الإمارات 94 من جنسيتهم الإماراتية.[24]
التوصيات:
- ضمان احترام الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالحق في الجنسية وحقوق الأشخاص عديمي الجنسية؛
- إعادة الجنسية لجميع الأشخاص الذين جُردوا تعسفاً من جنسيتهم؛
- التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
3.4 في الحياة والحرية والأمن الشخصي
3.4.1 الحرمان التعسفي من الحرية
خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أخذت العلم الإمارات فقط بتوصيات لوضع حد أقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة[25] وإبلاغ جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بالتهم الموجهة إليهم دون تأخير.[26]
ينص قانون الإجراءات الجزائية على تقديم الأشخاص المقبوض عليهم إلى النيابة العامة في غضون 48 ساعة،[27] وعلى النيابة العامة استجوابهم في غضون 24 ساعة أو الأمر بالإفراج عنهم.[28] كما تنص على وجوب إبلاغ المتهم بالتهمة أو التهم المنسوبة إليه عند عرضه على سلطة التحقيق أولاً.[29]
ومع ذلك، فإن هذه المهل لا تنطبق على القضايا التي تندرج تحت قانون أمن الدولة لعام 2003 ، الذي ينص على فترات الاحتجاز الخاصة به. يسمح هذا القانون لمسؤولي جهاز أمن الدولة بإيقاف وتفتيش الأفراد ووضعهم في الحجز الإداري لفترات طويلة من الزمن. وفي هذا الصدد، يجوز لرئيس جهاز أمن الدولة أن يأمر باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 60 يوماً، قابلة للتجديد لمدة 30 يوماً أخرى، قبل تقديم المشتبه بهم إلى النيابة العامة.[30]
من الناحية العملية، قامت منّا لحقوق الإنسان بتوثيق عدة حالات تم فيها احتجاز الأفراد لفترة أطول من ثلاثة أشهر التي يفرضها قانون أمن الدولة لعام 2003 ، قبل تقديمهم إلى المحكمة واتهامهم.[31]
التوصيات:
- تعديل قانون 2003 الخاص بأمن الدولة وقانون مكافحة الإرهاب لضمان تقديم أولئك الذين تم اعتقالهم من قبل أمن الدولة أمام سلطة قضائية على وجه السرعة؛
- تعديل قانون الإجراءات الجزائية لتوفير حد أقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة.
3.4.2 التعذيب وسوء المعاملة
خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أخذت العلم الإمارات فقط بتوصيات لوقف ممارسات التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.[32] يحظر الدستور الإماراتي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.[33] ومع ذلك، لا تعرّف التشريعات الإماراتية التعذيب وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.[34]
من الناحية العملية، تُظهر الحالات التي وثقتها منّا لحقوق الإنسان[35] على الأقل منذ عام 2011 ، أن جهاز أمن الدولة مسؤول عن نمط واسع النطاق من انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والتعذيب، ولا سيما ضد منتقدي الحكومة، وشخصيات المعارضة السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان.[36] ولا تؤدي مزاعم التعذيب إلى إجراء تحقيقات، وبالتالي فإن أعمال التعذيب تمر دون عقاب. قد يكون هذا بسبب عدم استقلالية القضاء (انظر القسم 3.5).
أخيراً، قامت الإمارات بتسليم أفراد إلى دول يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب، في انتهاك لالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.[37]
التوصيات:
- التأكد من أن تعريف التعذيب يتوافق تماماً مع اتفاقية مناهضة التعذيب؛
- وضع حد لممارسات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في المنشآت الخاضعة لسيطرة جهاز أمن الدولة؛
- التحقيق في حالات التعذيب المزعومة، بما في ذلك من قبل أمن الدولة، ومحاسبة الجناة؛
- ضمان قدرة الرعايا الأجانب على الطعن في ترحيلهم، بما في ذلك من خلال إثارة بواعث القلق بشأن عدم الإعادة القسرية؛
- المصادقة على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.
3.4.3 المحاكمة العادلة
ينص قانون الإجراءات الجزائية على الحق في الاستعانة بمستشار قانوني أثناء المحاكمة.[38] ومع ذلك، فإنه لا ينص إمكانية تعيين محام من وقت الاعتقال، كما أنه لا ينص على إمكانية المساعدة القانونية المجانية في الحالات التي لا تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة. وفي هذا الصدد، أشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن "المحتجزين غالباً ما يواجهون صعوبة في الوصول إلى محامٍ أو طبيب أو أفراد من الأسرة أو أشخاص آخرين من اختيارهم".[39]
بالإضافة إلى ذلك، قبل مقابلة محاميهم "يشترط في الحالتين الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وأن تتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا يسمع ما يدور من حديث."[40] ومن الناحية العملية، لاحظ المقرر الخاص السابق المعني باستقلال القضاة والمحامين بقلق أنه، لا سيما في القضايا الجنائية التي تنظر فيها دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يبدو أن المحامين يواجهون صعوبات خطيرة في الوصول إلى المعلومات، ولا سيما ملفات التحقيق.[41] كما أعرب المقرر الخاص عن "قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المحامين الذين يتولون قضايا تتعلق بأمن الدولة قد تعرضوا للمضايقة والتهديد والضغط عليهم".[42]
أخيراً، غالباً ما يتعرض الأفراد المحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي من قبل جهاز أمن الدولة للتعذيب بهدف انتزاع الاعترافات. بينما ينص النظام القانوني الإماراتي على أن الدليل الذي يتم الحصول عليه من خلال أي شكل من أشكال المعاملة المؤذية سيُعتبر باطلاً، ولكن في الممارسة العملية، تعتمد الإدانات الجنائية بشكل منهجي على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.[43] وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص حيث تنص المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية على أن الإدانات قد تستند فقط إلى الاعترافات.
التوصيات:
- تعديل التشريعات ذات الصلة لضمان ما يلي:
- كل شخص محتجز في إجراءات جنائية لديه حق الوصول إلى محام منذ لحظة إعتقاله؛
- توفير استشارة قانونية مجانية لجميع من لا يستطيعون تحمل تكاليفها؛
- يمكن للمحتجزين مقابلة محاميهم على انفراد؛
- الاعترافات وحدها لا تكفي لتبرير الإدانة؛
- ضمان عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في أي إجراءات.
3.4.4 عقوبة الإعدام
رفضت الإمارات العربية المتحدة جميع التوصيات بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة.[44] وفقًا للتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، في 31 أغسطس 2021 ، كان 10 أفراد محكوم عليهم بالإعدام في البلاد، ولكن حتى الآن تم تنفيذ آخر إعدام معروف في عام 2017.[45] وفي هذا الصدد، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن "قلقها بشأن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف أن المدانين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام قد يقضون سنوات في بانتظار تنفيذ الحكم بالإعدام." [46]
هذا مقلق لأن بعض المواد العامة وغير الدقيقة في قانون العقوبات للبلد تنص على إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام. على سبيل المثال ، تنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن أي شخص يتعامل بأي شكل من الأشكال مع أي نوع من المنظمات التي تسعى لتحقيق أهداف غامضة مثل، من بين أمور أخرى، تعطيل الدستور أو القوانين أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم، قد يعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة. وبالمثل، تعاقب المادة 190 بالإعدام أو السجن المؤبد على إنشاء أو تنظيم أو إدارة أو الانضمام أو متابعة أي نوع من التنظيمات التي تهدف إلى الإخلال بأمن الدولة أو بمصالحها. هذه الأحكام لا تفي بالمعايير الدولية،[47] لأنها لا تتعلق بالجرائم الأكثر خطورة، لا سيما بالنظر إلى صياغتها الشاملة تقريباً.
التوصيات:
- وضع حد أدنى ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
5. إستقلالية القضاء
أيدت الإمارات التوصيات المتعلقة باحترام مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء.[48] ومع ذلك، لا يزال القضاء إلى حد كبير تحت سيطرة السلطة التنفيذية. وهذا يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى الإفلات من العقاب على الانتهاكات الذي ارتكبها جهاز أمن الدولة، والتي يخضع أيضاً لسيطرة السلطة التنفيذية.[49]
يُقدَّم الأفراد الذين اعتقلهم جهاز أمن الدولة للمحاكمة أمام محكمة الاستئناف الإتحادية في أبو ظبي، والتي تتمتع منذ عام 2016 بالإختصاص الأساسي على جرائم أمن الدولة.[50] يتم تعيين قضاة هذه المحكمة من قبل المجلس الوطني الاتحادي بناءً على توصية من وزير العدل الذي عينه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بنفسه. لا يجوز الطعن في قرارات محكمة الاستئناف الاتحادية بأبوظبي إلا أمام غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، والتي تعد منذ عام 2016 الدرجة الأخيرة في قضايا أمن الدولة والجرائم المتعلقة بالإرهاب.[51] وفيما يتعلق بهذه المحكمة، قال فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي أنّه "نظر في الإجراءات الجنائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ووجدها تنتهك الحق في محاكمة عادلة".[52] يتم تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا من قبل الرئيس بناءً على موافقة الهيئات التنفيذية.[53] وبالمثل، تم إنشاء النيابة العامة الاتحادية بإشراف ورقابة مباشرة من وزير العدل ويتم تعيين أعضائها من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة الهيئات التنفيذية.[54] ويؤدي ذلك إلى سيطرة السلطة التنفيذية على جهاز أمن الدولة والسلطة القضائية، مما يحد بشدة من احتمال أن يحاسب هذا الأخير الأول على انتهاكاته.[55]
التوصيات:
- تعديل الدستور الإماراتي ليشمل فصل السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية؛
- ضمان استقلالية القضاء؛
- التأكد من أن السلطة التنفيذية لا تمارس سيطرة فعلية على تعيين وعزل القضاة.
[1] التوصيات التي أحيطت بها علماً: 141.1 (إيطاليا)؛ 141.2 (جمهورية كوريا)؛ 141.3 (سلوفينيا)؛ 141.4 (أوكرانيا)؛ 141.5 (اليابان)؛ 141.6 (أرمينيا وبنن وفرنسا وأستراليا)؛ 141.7 (أوروغواي وبيرو)؛ 141.8 (أرمينيا وبنين وفرنسا والبرتغال وأستراليا)؛ 141.9 (غانا وأوروغواي وبيرو وجمهورية مولدوفا)؛ 141.10 (ألمانيا)؛ 141.11 (أستراليا)؛ 141.12 (غانا ، جمهورية مولدوفا)؛ 141.13 (شيلي وأيسلندا وليختنشتاين وأستراليا)؛ 141-14 (غانا وجمهورية مولدوفا)؛ 141.15 (سلوفاكيا)؛ 141-16 (سيراليون)؛ 141.17 (النمسا)؛ 141.18 (التشيك)؛ 141.20 (فرنسا وليختنشتاين وباراغواي)؛ 141-21 (ليختنشتاين، باراغواي)؛ 141-22 (سلوفاكيا)؛ 141-23 (البرتغال)؛ 141-24 (فنلندا)؛ 141.25 (بنغلاديش، غانا)؛ 141-26 (بوركينا فاسو)؛ 141-27 (الفلبين)؛ 141-28 (هندوراس)؛ 141.29 (أفغانستان)؛ 141.30 (فرنسا والبرتغال)؛ 141.31 (اليونان)؛ 141.32 (الأرجنتين)؛ 141.33 (البرتغال)؛ 141.34 (ليختنشتاين)؛ 141.35 (لاتفيا)؛ 141-36 (باراغواي)؛ 141-37 (بوركينا فاسو)؛ 141.38 (شيلي)؛ 141.39 (كينيا)؛ 141.40 (سلوفاكيا)؛ 141.42 (لاتفيا)؛ 141.43 (فنلندا)؛ 141.44 (منغوليا)؛ 141.45 (كندا)؛ 141-46 (أوروغواي)؛ 141.47 (كينيا).
[2] لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية على التقرير الأولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، 25 يوليو 2022 ، رقم وثيقة الامم المتحدة CAT / C / ARE / CO / 1 ، الفقرة. 9 (يشار إليها فيما بعد بعبارة "الملاحظة الختامية").
[3] التوصيات التي أخذت علماً بها: 141.49 (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛ 141.52 (البرتغال)؛ 141-53 (كينيا)؛ 141.54 (السويد)؛ 141.55 (قبرص)؛ 141.56 (لاتفيا)؛ 141.57 (هولندا).
التوصيات التي أيّدتها: 141.48 (باكستان)؛ 141.50 (المملكة العربية السعودية)؛ 141-51 (سويسرا)؛ 141.58 (ألمانيا).
[4] 141.58 (ألمانيا).
[5] يشمل ذلك طلبات من المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة (طُلبت لأول مرة في عام 2008)؛ والفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (طُلبت الزيارة لأول مرة في عام 2012)؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (طُلبت الزيارة لأول مرة في عام 2013)؛ المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير (طُلبت الزيارة عام 2014)؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (طُلبت الزيارة لأول مرة في 2015)؛ فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (طُلبت الزيارة لأول مرة في عام 2015)؛ المقرر الخاص المعني بالبيع والاستغلال الجنسي للأطفال (طُلبت الزيارة في عام 2016)؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (طُلبت الزيارة في عام 2016)؛ المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة (طُلبت الزيارة في عام 2019)؛ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد (طُلبت الزيارة عام 2021)؛ والخبير المستقل المعني بالديون الخارجية وحقوق الإنسان (طُلبت الزيارة في عام 2021).
[6] "ملاحظات ختامية"، مرجع سابق. المرجع نفسه، الفقرة. 13.
[7] "ملاحظات ختامية"، مرجع سابق. المرجع نفسه، الفقرة. 14.
[8] التوصيات المؤيدة: 141.65 (موزامبيق)؛ 141.66 (سيراليون)؛ 141.67 (الهند)؛ 141.68 (جمهورية مولدوفا)؛ 141.69 (بوتسوانا)؛ 141.70 (المكسيك)؛ 141.71 (فرنسا)؛ 141.72 (جورجيا)؛ 141.73 (كينيا)؛ 141.74 (إندونيسيا)؛ 141.75 (منغوليا وأوروغواي)؛ 141.76 (ألمانيا)؛ 141.77 (السنغال)؛ 141.78 (مصر)؛ 141.79 (غابون)؛ 141.80 (تونس)؛ 141.81 (أوكرانيا)؛ 141.82 (هندوراس).
[9] متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:
https://www.moj.gov.ae/assets/2022/قانون%20اتحادي%20رقم%20(12)%20لسنة%202021،%20بشأن%20الهيئة%20الوطنية%20لحقوق%20الإنسان.pdf.aspx (تم تصفح الموقع في 18 يوليو 2022).
[10] مركز مناصرة معتقلي الإمارات، عسكريون يديرون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، 20 ديسمبر 2021، https://edacrights.com/post/304 (تم تصفح الموقع في 4 مايو 2022).
[11] المرجع نفسه.
[12] ولايات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والمقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، تعليقات واقتراحات على قانون 2014 رقم 7 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب (قانون رقم 7) الذي ألغى المرسوم الاتحادي رقم 1/2004، 13 نوفمبر 2020 ، رقم وثيقة الأمم المتحدةOL_ARE_6/2020 ، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25663 (تم تصفح الموقع في 22 أبريل 2022، ص 20، 21).
[13] سمحت مثل هذه التعريفات الفضفاضة للدولة بإضافة أربعة أفراد مرتبطين بالقضية الجماعية الإماراتية 94 إلى قائمة الإرهاب في البلاد بسبب نشاطهم السياسي. هؤلاء هم حمد الشامسي وأحمد النعيمي ومحمد الزعابي وسعيد الطنيجي، الذين أُضيفوا إلى قائمة الإرهاب الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2021 بموجب القرار الوزاري رقم 83. وأعرب المكلفون بولايات الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن حقيقة إدراجهم في القائمة. "يبدو أن له علاقة بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان". إنهم يعيشون حالياً في المنفى. للإطلاع: ولايات المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، المرجع: AL ARE 1/2022 ، 25 يناير 2022 ، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26978 (تم تصفح الموقع في 18 مايو 2022)؛ منّا لحقوق الإنسان، بيان مشترك يدين إدراج أربعة نشطاء إماراتيين وأعضاء من الإمارات 94 على قائمة الإرهاب الإماراتية، 17 سبتمبر 2021 ، https://www.menarights.org/en/articles/joint-statement-condemning-inclusion-four-emirati-activists-and-members-uae-94-uae (تم تصفح الموقع في 11 مايو 2022).
[14] "ملاحظات ختامية" ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 17.
[15] تم تنظيم عمل هذه المراكز في 4 سبتمبر 2019 ، عندما صدر قانون بمرسوم يقضي بإنشاء مركز المناصحة الوطني (يشار إليه فيما بعد بـ "قانون مركز المناصحة"). نسخة من هذا القانون باللغة العربية متوفرة هنا: https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/UAE-LC-Ar_2019-09-04_00028_Markait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A9#Anchor14 (تم تصفح الموقع في 10 أغسطس 2022).
[16] المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب.
[17] إن تعريف "توافر الخطورة الإرهابية" منصوص عليه في المادة 40 (1) من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على أنه "تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر الإرهابي بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية". ومع ذلك، لا يتطرق القانون إلى الحد الأدنى الذي يُعتبر عنده الشخص "مرجحاً" لارتكاب جريمة إرهابية، كما أنه ليس من الواضح كيفية تقييم "الاحتمالية".
[18] في الممارسة العملية، قد يؤدي نظام المناصحة إلى الاحتجاز إلى أجل غير مسمى. على سبيل المثال، وثقت منّا لحقوق الإنسان 11 حالة فردية لأشخاص احتُجزوا في ظل نظام المناصحة بعد انتهاء مدة عقوبتهم. للإطلاع على منّا لحقوق الإنسان، استخدام مراكز المناصحة "التأهيلية" في دولة الإمارات العربية المتحدة، 16 يونيو 2020 ، https://menarights.org/en/documents/use-munasaha-rehabilitation-centres-united-arab-emirates (تم تصفح الموقع 11 أغسطس 2022).
[19] يمكن العثور على ملخص لبعض هذه الحالات في القسم 10 من التقرير المشترك لمنّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات حول تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمتوفر على موقع: منّا لحقوق الإنسان، تقرير مشترك من منّا لحقوق الإنسان و مركز مناصرة معتقلي الإمارات حول تنفيذ الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، 26 يونيو 2022 ، https://menarights.org/ar/documents/tqryr-mshtrk-mn-mnzmt-mnwa-lhqwq-alansan-wmrkz-mnasrt-mtqly-alamarat-hwl-tnfydh-alamarat (تم تصفح الموقع في 4 أغسطس 2022).
[20] التوصيات المؤيدة: 141.112 (فرنسا)؛ 113-141 (إندونيسيا)؛ 114-141 (العراق)؛ 141.118 (قطر)؛ 119-141 (لبنان)؛ 121-141 (المكسيك)؛ 141.124 (سويسرا)؛ 141.127 (فرنسا)؛ 141.128 (النرويج)؛ 141.129 (لاتفيا).
التوصيات التي أحيطت علمأً بها: 141.115 (النرويج)؛ 116-141 (سلوفينيا)؛ 141.117 (هولندا)؛ 141.120 (كندا)؛ 122-141 (إستونيا)؛ 141.123 (السويد)؛ 141.125 (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 141.126 (قطر)؛ 141.130 (بلجيكا)؛ 141.131 (إيطاليا)؛ 141.132 (النمسا).
[21] يقيد هذا القانون الفضاء المدني وحرية التعبير، كما يسمح بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين عن المخالفات والناشطين والنقاد السلميين، وإخضاع أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة. للإطلاع على منّا لحقوق الإنسان، منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تدعو الإمارات العربية المتحدة إلى إلغاء أو تعديل قانونها الجديد في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على الفور، 24 يناير 2022، https://www.menarights.org/ar/articles/mnzmat-ghyr-hkwmyt-mnyt-bhqwq-alansan-tdw-alamarat-alrbyt-almthdt-aly-algha-aw-tdyl (تم تصفح الموقع في 11 مايو 2022).
[22] على سبيل المثال، يجرم قانون العقوبات الإماراتي إهانة أو السخرية أو الإساءة إلى سمعة الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني أو الرموز الوطنية والدولة نفسها ومؤسساتها أو مسؤوليها وأعضائها المؤسسين والنشيد الوطني. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول القيود التي يفرضها قانون العقوبات من خلال الموقع: منّا لحقوق الإنسان، قانون العقوبات الإماراتي الجديد: قيود متزايدة على الحريات الأساسية، 18 مايو 2022 ، https://menarights.org/ar/articles/new-uae-penal-code-increased-restrictions-fundamental-freedoms (تم تصفح الموقع في 16 أغسطس 2022).
[23] لإعطاء بعض الأمثلة، كان هذا هو حال أولئك الذين حوكموا في المحاكمة الجماعية في قضية الإمارات 94 ، لأحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث. في جميع هذه الحالات، أدين الأفراد بسبب انتقادهم السلمي للحكومة. في قضية أحمد منصور، استمرت الانتهاكات بعد إدانته، حيث انتقمت السلطات منه بعد أن نشرت وسائل إعلام إقليمية رسالة في السجن كتبها فصّل فيها سوء معاملته أثناء الاحتجاز والمحاكمة الجائرة بشكل صارخ. نُقل إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، وحُرم من الرعاية الطبية لحالته الحرجة، وصودرت نظارة القراءة الخاصة به. ليس فقط أولئك الذين ينتقدون حكومة الإمارات وسياساتها ولكن أيضاً النشطاء السياسيين الذين يتحدثون عن دول أخرى قد يعاقبون في الإمارات، كما كان الحال مع الأردني أحمد العتوم، الذي حوكم بسبب حديثه علانية عن الفساد في الأردن عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك. وبالمثل، فإن بعض التهم الموجهة إلى ناصر بن غيث تتعلق بتغريدات انتقد فيها السلطات المصرية. انظر: القسم 10 من التقرير المشترك الذي أعدته منّا لحقوق الإنسان و مركز مناصرة معتقلي الإمارات حول تنفيذ الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مرجع سابق؛ فرونت لاين ديفندرز، محمد الركن، https://www.frontlinedefenders.org/ar/profile/mohamed-al-roken؛ منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، في دائرة الضوء: الدكتور محمد الركن (الإمارات العربية المتحدة)، سجين رأي، 23 نوفمبر 2021 ، https://www.amnesty.org.uk/groups/sutton/spotlight-dr-mohammed-al-roken-uae-prisoner-conscience ؛ فرونت لاين ديفندرز، احتجاز ناصر بن غيث، 29 مارس 2017 ، https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/case-history-nasser-bin-ghaith ؛ منظمة العفو الدولية، الإمارات العربية المتحدة: الحكم على أستاذ جامعي بارز بالسجن 10 سنوات بسبب تغريدات على موقع تويتر يمثل صفعة عنيفة لحرية التعبير، https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2017/03/uae-prominent-academic-jailed-for-10-years-over-tweets-in-outrageous-blow-to-freedom-of-expression/؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، رأي رقم 76/2017 بشأن ناصر بن غيث (الإمارات العربية المتحدة)، 21 نوفمبر 2017 ، رقم وثيقة الأمم المتحدة A / HRC / WGAD / 2017/76 ، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/007/85/PDF/G1800785.pdf?OpenElement (تم تصفح جميع الروابط في 11 مايو 2022 ).
[24]على سبيل المثال، كان هذا هو حال محمد عبد الرزاق الصديق وعبد السلام محمد درويش المرزوقي. ونتيجة لذلك، فقد بعض أفراد أسرهم جنسيتهم أيضاً مما أدى إلى تقييد وصولهم إلى الخدمات العامة. على سبيل المثال، حُرمت ابنة المرزوقي حيث هي المتبقية من عائلته الوحيدة التي لا تزال تعيش في الإمارات من الحق في تلقي لقاح كوفيد-19، لأنها لم تستطع تقديم بطاقة هوية إماراتية سارية. للإطلاع على منّا لحقوق الإنسان، محمد الصديق محتجز بشكل تعسفي في قضية "الإمارات 94" منذ 2012 ، 10 مارس 2021 ، https://menarights.org/ar/caseprofile/mhmd-alsdyq-mhtjz-bshkl-tsfy-fy-qdyt-alamarat-94-mndh-2012 ؛ منّا لحقوق الإنسان، عبد السلام المرزوقي محتجز بشكل تعسفي في قضية "الإمارات 94" منذ 2012 ، 2 يونيو 2021 ، https://menarights.org/ar/caseprofile/bd-alslam-almrzwqy-mhtjz-bshkl-tsfy-fy-qdyt-alamarat-94-mndh-2012 (تم تصفح جميع الروابط في 23 مايو 2022).
[25] التوصية التي أخذت علم بها: 141.140 (بوتسوانا).
[26] التوصية التي أخذت علم بها: 141.142 (شيلي).
[27] المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية.
[28] المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية.
[29] المادة 99 من قانون الإجراءات الجزائية.
[30] المادة 28 لعام 2003 من قانون أمن الدولة.
[31] والجدير بالذكر أنه في حالتين تم احتجاز الأفراد المعنيين لأكثر من عام قبل توجيه تهم إليهم. هؤلاء هم أحمد منصور، الذي اعتقلته قوات الأمن الإماراتية من دون أمر قضائي، واختفى بعد ذلك من قبل السلطات التي أخفقت في الكشف عن مكان وجوده لأكثر من عام. وتيسير سلمان الصحفي الأردني أعتقل في الإمارات في 13 ديسمبر 2015 ، ظل رهن الاعتقال السري لأكثر من شهرين واحتُجز دون توجيه اتهامات لأكثر من عام.
[32] 141.109 (قطر)؛ 141.110 (إيطاليا)؛ 141.111 (التشيك).
[33] تنص المادة 26 من الدستور الإماراتي على أنه "لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة"، بينما تحظر المادة 28 "إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً".
[34] للإطلاع على "الملاحظات الختامية"، مرجع سابق، الفقرات. 7-8.
[35] يمكن العثور على ملخص لبعض هذه الحالات في القسم 10 من التقرير المشترك الذي أعدته منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات حول تنفيذ الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. للإطلاع على التقرير المشترك، مرجع سابق.
[36] غالباً ما يعمل جهاز أمن الدولة من خلال اعتقال الأشخاص دون أمر اعتقال ونقلهم إلى مكان غير معلوم، حيث يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة من الوقت، وأحياناً تستمر عدة أشهر. غالباً ما يتعرض المعتقلون خلال هذه الفترة لأشكال مختلفة من التعذيب أو سوء المعاملة، غالباً بهدف انتزاع الاعترافات بالإكراه. للإطلاع على موقع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الإمارات العربية المتحدة: خبراء الأمم المتحدة يطالبون بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز أحمد منصور، 12 يونيو 2018 ، https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2018/06/uae-un-experts-call-immediate-release-jailed-human-rights-defender-ahmed (تم تصفح الموقع في 22 فبراير 2022)؛ مركز الخليج لحقوق الإنسان، أنماط التعذيب في الإمارات العربية المتحدة، فبراير 2022 ، https://www.gc4hr.org/report/download/156، (تم تصفح الموقع في 22 فبراير 2022)، ص 19-20 ؛ مركز الخليج لحقوق الإنسان، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، شبكة SOS- 26، تقرير مشترك حول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدورة 71 للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، 26 يونيو 2020 ، https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/uae_-_joint_ngo_submission_to_cat_-_26_june_2020_en_ff12.pdf(تم تصفح الموقع في 22 فبراير 2022)، الصفحات 5 ، 9 ، 11-14 ؛ مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الإمارات العربية المتحدة: خبراء الأمم المتحدة يدينون محاكمة الرعايا الأجانب بناء على اعترافات قسرية ويدعون إلى إطلاق سراحهم، 15 فبراير 2016 ، https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/02/uae-un-experts-condemn-trial-foreign-nationals-based-forced-confessions-and?LangID=E&NewsID=17043 (تم تصفح الموقع في 22 فبراير 2022)؛ منّا لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية تخفي وترحل شخصاً من القومية البلوشية إلى باكستان حيث يواجه خطر التعرض إلى التعذيب، 10 فبراير 2022 ، https://menarights.org/ar/case/bd-alhfyz-mhmd-rmdan (تم تصفح الموقع في 18 فبراير 2022)؛ منّا لحقوق الإنسان، " عبد السلام المرزوقي محتجز بشكل تعسفي في قضية "الإمارات 94" منذ 2012" ، مرجع سابق، منّا لحقوق الإنسان، الإفراج عن عبد الله الشامسي بعد أكثر من عامين ونصف من الاعتقال التعسفي، 19 أبريل 2021 ، https://menarights.org/ar/caseprofile/sltat-alamarat-thtjz-altalb-almany-salm-alshamsy-fy-alsr-wtrdh-lltdhyb (تم تصفح الموقع في ٢٢ فبراير ٢٠٢٢).
[37] على سبيل المثال، قامت منّا لحقوق الإنسان بتوثيق حالة رجل الأعمال الباكستاني عبد الحفيظ محمد رمضان، الذي تم اعتقاله وإخفائه قسرياً من قبل قوات الأمن الإماراتية في 27 يناير 2022 ، قبل ترحيله إلى باكستان في 2 فبراير 2022. كشخص قدم إلى الإمارات من القومية البلوشية، بعد مقتل والده وشقيقه الأصغر في باكستان على يد المخابرات الباكستانية، فهو معرض لخطر التعذيب في باكستان، خاصة أنه لم يكن على اتصال بأسرته منذ ترحيله. في عام 2018 ، تم اعتقال ابن عم رمضان راشد حسين بروهي، الذي كان يعيش في الإمارات في ذلك الوقت وكان ناشطاً في الحركة الوطنية البالوتشية في باكستان، من قبل قوات الأمن الإماراتية واختفى قسرياً، ورحّل إلى باكستان. ظل مصير بروهي ومكان وجوده مجهولين منذ ذلك الحين. للإطلاع على منّا لحقوق الإنسان، "السلطات الإماراتية تخفي وترحل شخصاً من القومية البلوشية إلى باكستان حيث يواجه خطر التعرض إلى التعذيب"، مرجع سابق.
[38] المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
[39]" ملاحظات ختامية"، مرجع سابق. المرجع نفسه، الفقرة. 11.
[40] المادة 18 من قانون تنظيم المنشآت العقابية.
[41] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، 5 مايو 2015 ، رقم وثيقة الأمم المتحدة A / HRC / 29/26 / Add.2 (يشار إليه فيما بعد بتقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لعام 2014)، الفقرة 57.
[42] 2014 تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لعام 2014، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 79.
[43] وثقت منّا لحقوق الإنسان حالات متعددة تم فيها استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة رئيسية لإدانة الأفراد. وتشمل هذه قضايا ياسر سامي عبد العفو وعبدالله سامي عبد العفو أبو بكر وعبدالملك المخنقي وعبد الله عطية وعلياء عبد النور وأمينة العبدولي ومريم البلوشي وعبدالله الشامسي وعبد الرحمن شومان وأحمد صبح. يمكن العثور على ملخص لقضاياهم في القسم 10 من التقرير المشترك الذي أعدته منّا لحقوق الإنسان و مركز مناصرة معتقلي الإمارات حول تنفيذ الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مرجع سابق.
[44] التوصيات التي أحيطت علماً بها: 141.96 (موزامبيق)؛ 141.97 (النمسا)؛ 141.98 (ليختنشتاين)؛ 141.99 (البرتغال)؛ 141.100 (سلوفينيا)؛ 141.101 (أستراليا)؛ 141.102 (بلجيكا)؛ 141.103 (فرنسا)؛ 141.104 (أيرلندا)؛ 141.105 (إيطاليا)؛ 141.106 (الجبل الأسود)؛ 107- 141 (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛ 141.108 (المكسيك).
[45] التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، الإمارات العربية المتحدة، 31 أغسطس 2021، https://worldcoalition.org/ar/pays/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9/ (تم تصفح الموقع في 11 أغسطس 2022).
[46] "ملاحظات ختامية "، مرجع سابق. المرجع نفسه، الفقرة. 37.
[47] للإطلاع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الضمانات التي تضمن حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، 25 مايو 1984 ، قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50، https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Safeguards_Guaranteeing_Protection_of_the_Rights_of_those_Facing_the_Death_Penalty.pdf ( تم تصفح الموقع في 21 أبريل 2022).
[48] 141.133 (غانا)؛ 141.134 (التشيك).
[49] راجع المادتين 2 و 7 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2003.
[50] راجع المادة 12 (مكرر) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016.
[51] المادة 33 (8) من القانون الاتحادي رقم 10 بشأن المحكمة الاتحادية العليا.
[52] الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، رأي رقم 21/2017 بشأن محمد عصمت محمد شاكر عز (الإمارات العربية المتحدة)، رقم وثيقة الأمم المتحدةA / HRC / WGAD / 2017/21 ، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/190/33/PDF/G1719033.pdf?OpenElement (تم تصفح الموقع في 12 مايو 2022)، الفقرة. 52.
[53] المادة 7 من القانون الاتحادي رقم 10 بشأن المحكمة الاتحادية العليا والمادة 96 من الدستور الإماراتي.
[54] تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لعام 2014، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 71.
[55] وفي هذا الصدد، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء "التقارير التي تتحدث عن السيطرة المفرطة للسلطة التنفيذية في تعيين السلطة القضائية، مما أدى إلى عدم مساءلة الإجراءات التنفيذية". "ملاحظات ختامية"، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 23.