الانتهاكات المنهجية للحقوق والحريات الأساسية: أزمة حقوق الإنسان في مصر
تم تقديم هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سياق المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لمصر ، والمقرر إجراؤها في 13 نوفمبر 2019. للمزيد أنقر هنا
1. نطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع آليات وهيئات حقوق الإنسان الدولية
1.1 نطاق الالتزامات الدولية
لم تنضم مصر إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[1].
كما رفضت مصر آليات الشكاوى الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[2].
توصيات
- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
- قبول آليات الشكاوى الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
1.2 التعاون مع آليات وهيئات حقوق الإنسان الدولية
على الرغم من قبولها بالتوصيات المتعلقة بتقديم تقاريرها المتأخرة إلى هيئات المعاهدات المعنية[3]، إلا أن مصر لم تقدم تقاريرها المتأخرة منذ 2004 إلى لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
لم تقدم مصر دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، ولم ترد إيجابيا على طلبات الزيارات العالقة التي قدمتها العديد من الإجراءات الخاصة[4]. في أعقاب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق في عام 2018 ، تعرض الأفراد الذين تعاونوا مع المقرر الأممي لأعمال الترهيب والانتقام[5]. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت مصر في آخر تقريرين للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ممارسة الترهيب والأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان[6].
أخيرًا، لم تفرج الدولة عن غالبية الأفراد الذين وصف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عمليات اعتقالهم بأنها تعسفية. لم يتم إطلاق سراح الضحايا إلا بعد إنهائهم لأحكام السجن، وتعرض كثير منهم لاحقًا لمزيد من الحرمان التعسفي من الحرية بإجبارهم على قضاء كل ليلة في مركز للشرطة (انظر الجزء 3.2.2 أدناه).
توصيات
- تقديم التقارير العالقة إلى لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛
- توجيه دعوة دائمة للإجراءات الخاصة، والاستجابة لطلبات الزيارة العالقة وتحديد مواعيد للزيارات؛
- وقف الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة والتحقيق في الأعمال الانتقامية؛
- التعاون التام مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالرد على جميع مراسلات المكلفين بولايات وتنفيذ قرارات الفريق العامل التي تصف الحرمان من الحرية بأنه تعسفي.
2. الإطار الوطني لحقوق الإنسان
على الرغم من تعهد مصر خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة[7] بإنشاء وتعزيز مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن مجلسها القومي لحقوق الإنسان[8] لا يلتزم بمبادئ باريس[9]. وفي الواقع، يفتقر المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الاستقلال المالي والوظيفي عن السلطة التنفيذية[10]، وتفتقر عملية تعيين أعضائه إلى الشفافية مما يؤثر على استقلالهم الفعلي[11].
ونتيجة لذلك، عجز المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانة الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات في الفترة المشمولة بالتقرير، ونفى وجود التعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة في البلاد[12].
توصية
- تعديل القانون رقم 197 لعام 2017 المنشئ للمجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان امتثال هذه المؤسسة لمبادئ باريس.
3. تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان
3.1 حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب
قبلت مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق توصيات تتعلق باحترام حقوق الإنسان في حربها على الإرهاب[13]. ومع ذلك، توفر القوانين المصرية تعريفًا فضفاضا ومبهما لـ "الإرهاب"، والذي يُمكّن السلطات من إدراج الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين والنشطاء السياسيين وأعضاء المعارضة في قوائم الإرهاب، ومقاضاتهم بسبب انتقادهم سلمياً للحكومة.
يجرم قانون مكافحة الإرهاب رقم 95 لعام 2015[14]مجموعة واسعة من الأعمال بوصفها "إرهابية"[15]، بما في ذلك كل أشكال المعارضة السياسية السلمية للنظام[16]. ويسمح تعريف هذه الجريمة الواسع والمبهم للسلطات بقمع الأنشطة غير العنيفة بحجة مكافحة الإرهاب. كما أنشأ القانون رقم 8 لعام 2015[17] آلية الإدراج في القوائم الإرهابية التي تفتقر إلى الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة، دون اشتراط إخطار الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الإرهابيين أو السماح لهم بالطعن في القائمة أمام هيئة قضائية مستقلة.
علاوة على ذلك ، أدت التدابير المتخذة في سياق عمليات مكافحة الإرهاب التي جرت في جميع أنحاء البلاد وخاصة في منطقة سيناء[18] إلى الآلاف من عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي[19].
توصيات
- إلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 95 لعام 2015 والقانون رقم 8 لعام 2015، وضمان إعطاء تعريف واضح للإرهاب في القوانين بما يتمشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
- وضع حد لاستخدام التدابير الأمنية لقمع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية؛
- وقف جميع الانتهاكات المرتكبة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء والتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة باستخدام القوة.
3.2 الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي
3.2.1 عقوبة الإعدام والإعدام بإجراءات موجزة
رفضت مصر خلال الدورة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل جميع التوصيات الداعية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام[20].
ارتفع بشكل مهول عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها السلطات المصرية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتي تنطق بها في كثير من الأحيان ضد مجموعة كبيرة من الأفراد في وقت واحد بعد محاكمات جماعية جائرة للغاية. كما ارتفع عدد عمليات الإعدام، ففي فبراير 2019 لوحده، نفذت السلطات 15 حكمًا بالإعدام صدر بعد محاكمات جائرة استندت إلى اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب[21].
3.2.2 الاختفاءات القسرية
تقوم قوات الأمن بشكل منهجي باعتقال أي فرد يشتبه في انتقاده للسلطات - وخاصة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان[22] وأعضاء المعارضة وغيرهم من الناشطين السياسيين السلميين - دون إظهار أية مذكرة ولا شرح للأسباب.
وعادة، يُحتجز الأفراد عقب القبض عليهم في الحبس الانفرادي وفي أماكن سرية غير معترف بها من قبل السلطات لفترات طويلة قد تتراوح بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر، مما يؤدي إلى اختفائهم القسري. خلال هذه الفترات، يتعرض الضحايا بشكل منهجي للتعذيب وسوء المعاملة (انظر الفقرة 3.2.4 أدناه)، كما تصبح عائلاتهم عرضة لخطر الانتقام إذا حاولوا الاستفسار عن مصيرهم ومكان وجودهم.
3.2.3 الحرمان التعسفي من الحرية وظروف الاحتجاز
على الرغم من التوصيات التي توصلت بها السلطات المصرية خلال الاستعراض الأخير[23]، إلا أنها تواصل انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية لالتزاماتها بعدم ممارسة الحرمان التعسفي من الحرية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة خلال الإجراءات[24].
بعد القبض عليهم تعسفًا دون أمر اعتقال وإيداعهم لفترات طويلة رهن الحبس الانفرادي، الذي يتخذ غالبًا شكل اختفاء قسري (انظر الجزء 3.2.2 أعلاه)، يظهر الأفراد مرة أخرى أمام سلطة قضائية توجه لهم التهم عن جرائم غالبا ما تتعلق بالإرهاب. ويجدد الادعاء فترات الاحتجاز قبل المحاكمة دون حضور محام، وقد تتجاوز المدة القصوى التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في عامين[25].
تظل انتهاكات المحاكمة العادلة من دواعي القلق بشكل خاص، وتتخذ شكل محاكمات جماعية للمدنيين أمام محاكم أمن الدولة والمحاكم المدنية والعسكرية[26] والطوارئ[27] في إجراءات تنتهك الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة[28]"؛ وتعتمد أساسا على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب (انظر الجزء 3.2.4 أدناه) ؛ والحق في الدفاع والحق في قرينة البراءة والحق في جلسة علنية[29].
بعد إنهائهم لعقوبة السجن والإفراج عنهم، غالباً ما يُطلب من الأفراد قضاء كل ليلة - من الساعة 6 مساءً. حتى الساعة 6 صباحًا في مركز للشرطة لعدة سنوات في انتهاك لمبدأ عدم تكرار العقوبة. وتشكل هذه الرقابة القضائية شكلاً إضافيًا من أشكال الحرمان التعسفي من الحرية التي تستخدمها السلطات كأداة لكتم الأصوات المعارضة السلمية.
كما أن ظروف الاحتجاز في السجون المصرية سيئة للغاية، إذ يُحتجز المعتقلون عادة في زنزانات مكتظة تفتقر إلى معايير النظافة الأساسية ، وغالباً ما يتم حرمانهم من الرعاية الطبية، مما نجم عنه عدة وفيات في الحجز خلال الفترة المشمولة بالتقرير[30]. وبالإضافة إلى ذلك تحظر السلطات أو تقيد زيارات العائلات والمحامين بصورة تعسفية ومنتظمة كوسيلة للعقاب.
3.2.4 التعذيب وسوء المعاملة
على الرغم من قبولها خلال الاستعراض الأخير[31] لجميع التوصيات بشأن التعذيب، فقد فشلت مصر في وضع حد لهذه الممارسة في البلاد وأيضا في تعريف التعذيب في قوانينها المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية[32].
خلال سنة 2017 ، بعد انتهائها من إجراءات التحقيق بموجب المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أعلنت اللجنة الأممية المعنية" أن التعذيب ممارسة "اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من أراضي مصر" و" ويبدو أن التعذيب، يحدث عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وغالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم[33]. رفضت السلطات توصيات محددة قدمتها لجنة مناهضة التعذيب برفضها "الوقف الفوري لاستخدام الحبس بمعزل عن العالم الخارجي؛ إنشاء سلطة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة ؛ حصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم ذات الطابع العسكري؛ وفرض الحظر على "اختبارات البكارة وإنهاء ممارسة الفحوص الشرجية الشرعية للأشخاص المتهمين بجرائم[34]". ومع ذلك، يتم تجاهل مزاعم التعرض التعذيب بشكل منهجي من قبل المحاكم، حيث لا يأمر القضاة بإجراء أي تحقيق في الادعاءات ويأخذون بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل وحيد ضد المتهم.
توصيات
- فرض حظر على عمليات الإعدام في انتظار إلغاء عقوبة الإعدام؛
- تعديل القوانين والسياسات المحلية المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز لضمان التقيد بحظر الحرمان التعسفي من الحرية بموجب القانون الدولي؛
- الكف فوراً عن ممارسة الاختفاء القسري والاحتجاز المطول قبل المحاكمة والمحاكمات الجماعية والرقابة القضائية بعد الإفراج؛
- إلغاء المراسيم التي توسع نطاق اختصاص محاكم الطوارئ العسكرية وأمن الدولة في محاكمة المدنيين؛
- ضمان ظروف إنسانية للاحتجاز واحترام الحق في الرعاية الطبية للمحتجزين؛
- ضمان مراعاة الأصول القانونية وحقوق المحاكمة العادلة واستبعاد الاعترافات القسرية في المحاكمات؛
- تعديل التشريعات المحلية لجعل تعريف التعذيب متفقًا مع المادة 1من اتفاقية مناهضة التعذيب؛
- التوقف فورًا عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، وضمان التحقيق في مزاعم التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنه ومعاقبتهم.
3.3 إقامة العدل؛ الإفلات من العقاب وسيادة القانون
3.3.1 استقلال القضاء
على الرغم من التوصيات العديدة التي قبلتها مصر في الاستعراض الدوري الشامل الأخير[35]، فإن النظام القضائي المصري يفتقر إلى الاستقلال عن السلطة التنفيذية في انتهاك لدستور[36] البلاد لعام 2014.
يدل سلوك المدعين العامين والقضاة في البلاد إلى انعدام الحياد والاستقلال، مما يؤدي إلى وجود نمط حاد وتابث لانتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة قبل وأثناء الإجراءات (انظر الجزء 3-2-3 أعلاه)[37]. وينظر إلى القضاة الذين يدافعون عن استقلالهم وممارسة حقهم في حرية التعبير على أنهم "يعارضون" الحكومة ويُضطهدون على هذا الأساس[38].
3.3.2 الإفلات من العقاب
على الرغم من التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل الأخير التي تدعو إلى التحقيق وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات العسكرية والأمنية[39] ، سنت مصر في عام 2018 قانونًا[40] يمنح الرئيس سلطة إعطاء ضباط الجيش من اختياره حصانة مدى الحياة عن أي انتهاكات ارتكبوها خلال ممارسة وظائفهم.
وكما أشار إلى ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان، فإن هذا القانون "يمنح فعلياً الحصانة من المقاضاة لأفراد قوات الأمن [...] ويعزز الإفلات من العقاب، ويقوض إيمان الشعب المصري في قدرة الحكومة على تحقيق العدالة للجميع[41]".
وفي ظل هذه البيئة من الإفلات من العقاب، لم يتم إجراء أي تحقيق أو محاكمة حتى الآن بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في السنوات الأخيرة، مثل مقتل أكثر من ألف محتج في عام 2013 في ميدان رابعة[42].
توصيات
- ضمان ممارسة القضاة والمحامين لمهامهم باستقلالية تامة تتماشى مع المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة، وحمايتهم من جميع أشكال الانتقام؛
- إلغاء قانون 2018 الذي يحكم معاملة بعض كبار القادة في القوات المسلحة؛
- إجراء تحقيقات فعالة وشاملة ومستقلة وحيادية وشفافة في جميع الانتهاكات التي ارتكبتها القوات العسكرية وقوات الأمن، وضمان محاكمة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وأسرهم.
3.4 الحريات الأساسية
3.4.1 حرية التعبير
على الرغم من التوصيات التي توصلت بها مصر سنة 2014[43]، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تعرض المنتقدون السلميون - بمن فيهم العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين- للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي واتهموا بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب وصدرت في حقهم أحكاما قاسية.
هناك مجموعة من القوانين القمعية تمكن السلطات من تقييد حرية التعبير والإعلام. على وجه الخصوص، يمنح القانون رقم 180 لعام 2018[44] السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لفرض الرقابة ومنع نشر كل المحتويات التي تُعتبر محظورة على أساس معايير مبهمة. كما أنه أسسس لرقابة صارمة تؤثر على عمل وسائل الإعلام المستقلة. وأنشأ القانون رقم 92 لعام 2016[45] ثلاث هيئات - يتم تعيين أعضائها أساسا من قبل الرئيس – مكلفة بتنظيم ومراقبة وسائل الإعلام والصحافة المصرية بشكل صارم. ثم تم تعديل القانون في عام 2018 بأحكام "تعطي صلاحيات واسعة للسلطات لمراقبة المعلومات" وتسمح بـ "فرض قيود على أساس أحكام فضفاضة" ، وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير[46].
حظرت السلطات مئات المواقع الإلكترونية في البلاد منذ مايو 2017 ، بما في ذلك مواقع وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان[47]، ووسع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 نطاق صلاحيات السلطات لفرض الرقابة على المواقع الإلكترونية التي تنشر محتوى لا يتماشى مع وجهة النظر الرسمية[48].
3.4.2 حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
أوصت العديد من الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، حكومة مصر بمواءمة إطارها التشريعي الذي ينظم المنظمات غير الحكومية مع المعايير الدولية[49].
ومع ذلك، فرض القانون رقم 70 لعام 2017[50] قيودًا صارمة على مساحة نشاط المجتمع المدني. فعلى سبيل المثال، ينص القانون على إجراءات صارمة للتسجيل والحصول على الموافقة وعلى التمويل؛ ويحد من طبيعة النشاط المسموح به للمنظمات غير الحكومية "مجال التنمية والرعاية الاجتماعية"؛ وينص على إنشاء هيئة وطنية لتنظيم المنظمات الأجنبية غير الحكومية تتألف من أعضاء السلطة التنفيذية المفوضة بمنح تصريح للمنظمات غير الحكومية الأجنبية للعمل داخل مصر؛ وينص أيضا على مجموعة من العقوبات لكل من انتهك أحكامه[51].
وكما أشار إلى ذلك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السابق، فإن القانون "يسلم فعلياً إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة[52]". ونتيجة لذلك، تم حظر العديد من المنظمات غير الحكومية المستقلة، وأجبرت العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على وقف أنشطتها أو الرحيل إلى بلدان أخرى.
وفيما يتعلق بحرية التجمع السلمي ، فشلت مصر[53] في تعديل إطارها التشريعي ليتوافق مع المعايير الدولية على الرغم من التوصيات التي قدمتها عدة دول، وواصلت منع وتقييد الاحتجاجات السلمية في البلاد.
اتُهم متظاهرون سلميون بارتكاب جرائم مبهمة وغامضة، مثل "الانتماء إلى جماعة محظورة" و "الإخلال بالنظام العام" ، وعُوقبوا بأحكام سجنية قاسية بموجب القانون رقم 107 لعام 2013. وينص هذا القانون كذلك على نظام إخطار صارم، ويتيح لقوات الأمن استخدام القوة في تفريق الاحتجاجات بما لا يتماشى مع المعايير الدولية، مما مكن السلطات من شن حملة عنيفة ضد الاحتجاجات في الفترة المشمولة بالتقرير[54]. أخيرًا ، منح المرسوم الرئاسي رقم 136 لعام 2014 المحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات.
توصيات
- الكف فوراً عن الأعمال الانتقامية ضد المعارضين السلميين، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً بسبب انتقادهم السلمي للسلطات؛
- وضع حد للقيود والرقابة غير المبررة على وسائل الإعلام ومحتوى الإنترنت، ورفع الحظر والرقابة على المواقع الإلكترونية، بما في ذلك مواقع المنظمات غير الحكومية ، وإلغاء القانون رقم 180، القانون رقم 92، قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018، القانون رقم 70، والقانون رقم 107؛
- احترام الحق في التجمع السلمي عن طريق إنشاء نظام إخطار غير مثقل ، وتمكين التجمعات السلمية في القانون والممارسة ؛
- ضمان امتثال القوانين والسياسات المحلية المتعلقة باستخدام القوة في تفريق المظاهرات لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون.
[1] لم تقبل مصر، خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، أيا من التوصيات الـ 11 المتعلقة بالتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية: 166.1 (تركيا) ؛ 166.2 (رواندا) ؛ 166.3 (البرتغال) ؛ 166.4 (سيراليون ، شيلي) ؛ 166.5 (غابون) ؛ 166-6 (تشيلي وإستونيا وسلوفينيا وتونس وأوروغواي) ؛ 166.7 (شيلي ، الجمهورية التشيكية ، سيراليون ، سويسرا ، توغو ، تونس) ؛ 166.8 (النمسا) ؛ 166.9 (البرتغال) ؛ 166.10 (سيراليون ، توغو ، تونس) ؛ 166.11 (البرتغال).
[2] لم تقبل مصر بالتوصية المتعلقة بسحب تحفظاتها على المادتين 21 و 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 166.9 (البرتغال).
[3] التوصيات المقبولة: 166.57 (سيراليون) ؛ 166.58 (غانا).
[4] تلقت مصر ست توصيات تتعلق بتمديد الدعوات المفتوحة المعلقة لزيارة البلاد ، لكنها لم تقبل أيًا من هذه التوصيات. انظر: 166.60 (تونس ، تركيا) ؛ 166.61 (غانا) ؛ 166.62 (سويسرا) ؛ 166.63 (هنغاريا) ؛ 166.64 (لاتفيا) ؛ 166.65 (النرويج). على وجه الخصوص ، لم تقبل مصر الطلبات المعلقة التي قدمها المقررون الخاصون المعنيون الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ، وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ، واستقلال القضاة ، والتعذيب ، وحرية التعبير ، وحرية التجمع ، والمدافعين عن حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي و أيضا المعني بالاختفاء القسري أو القسري.
[5] انظر: المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في عدم التمييز في هذا السياق، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، UA EGY 16 / 2018 ، 2 نوفمبر 2018،
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24164 (تم الاطلاع على الوثيقة في 7 مارس 2019).
[6] مجلس حقوق الإنسان، التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، A / HRC / 39/41 ، 13 أغسطس 2018، الفقرات 38-9، المرفق الأول الفقرات 32-9، المرفق الثاني الفقرات 17-22. التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، A / HRC / 36/31 ، 29 مارس 2018 ، الفقرات 31-33 ، المرفق الأول الفقرات 29-34.
[7] التوصيات المقبولة: 166.26 (أوزبكستان) ؛ 166-27 (غانا) ؛ 166.28 (إيران).
[8] أنشئ بموجب القانون رقم 94 لعام 2003 ، والذي تم تعديله في 2 أغسطس 2017 بموجب مرسوم رئاسي يسن القانون رقم 197 لعام 2017.
[9] نلاحظ بانشغال أنه في عام 2018، اعتمدت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد(SCA) التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفئة "أ"، على الرغم من انتهاكاته العديدة لمبادئ باريس.
[10] المادة 12 من القانون رقم 197 لعام 2017.
[11] المادة 12 من القانون رقم 197 لعام 2017.
[12] على سبيل المثال، ردًا على تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في سبتمبر / أيلول 2017 حول ممارسة التعذيب الواسعة النطاق في مصر، أعلن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه "لا يوجد تعذيب في سجون مصر". ميدل إيست مونيتور ، مصر تنتقد تقرير التعذيب ، وتشكك في تمويل هيومن رايتس ووتش، 13 سبتمبر / أيلول 2017،
https://www.middleeastmonitor.com/20170913-egypt-slams-torture-report-questions-hrws-funding
(تم الاطلاع على الوثيقة في 12 مارس 2019 ).
[13] التوصيات المقبولة: 166.297 (بوركينا فاسو) ؛ 166.299 (فرنسا) ؛ 166.300 (جمهورية كوريا).
[14] دخل قانون مكافحة الإرهاب رقم 95 لعام 2015 حيز التنفيذ في 15 أغسطس 2015.
[15] المادة الثانية من القانون 95 لسنة 2015: " يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات".
[16] المادة 18، نفس المرجع
[17] القانون رقم 8 لعام 2015 بشأن "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، الذي اعتمد في 17 فبراير 2015 بمرسوم رئاسي في غياب البرلمان.
[18] نثير الانتباه إلى أن النزاع المسلح غير الدولي في سيناء يتخذ أساسا شكل عمليات مكافحة التمرد (مثل نقاط التفتيش والمداهمات والاعتقالات الجماعية وأحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمات جائرة) بدلاً من الأعمال العدائية المفتوحة. لذلك ، نؤكد أن استخدام القوة يجب أن ينظمه القانون الدولي لحقوق الإنسان بموجب الإطار القانوني لإنفاذ القانون.
[19] أنظر: The Tahrir Institute for Middle East Policy, Five Years of Egypt’s War on Terror, July 2018, https://timep.org/esw/five-years-of-egypts-war-on-terror/ (last access 21 March 2019), especially at 11-12.
[20] توصيات غير مقبولة: 166.2 (رواندا) ؛ 166.3 (البرتغال) ؛ 166.101 (الأرجنتين) ؛ 166.102 (رومانيا) ؛ 166.103 (إسبانيا) ؛ 166.104 (تركيا وتوغو وفرنسا وألمانيا وهنغاريا) ؛ 166.105 (أستراليا) ؛ 166.106 (لكسمبرغ) ؛ 166.107 (إيطاليا) ؛ 166.108 (سويسرا) ؛ 166.109 (أوروغواي) ؛ 166.110 (الجبل الأسود) ؛ 166.111 (البرتغال). كانت التوصية الوحيدة التي أيدتها مصر هي 166.100 (باراغواي) المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
[21] المفوضية ، مصر: خبراء الأمم المتحدة يدينون إعدام تسعة رجال بعد "اعترافات تحت التعذيب" ، 25 فبراير 2019،
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx؟NewsID=24204&LangID=E (تم الاطلاع على الوثيقة في 14 مارس 2019) ؛ منظمة العفو الدولية ، مصر: إعدام تسعة رجال بعد محاكمة جائرة وصمة عار بالغة ، 20 فبراير 2019 ، https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/egypt-execution-of-nine-men-after-an-unfair-trial-a-monumental-disgrace/ (تم الاطلاع على الوثيقة في 14 مارس 2019) ؛ مصر تُصعد من تنفيذ أحكام الإعدام حيث أعدم ستة أشخاص خلال أسبوعين، 13 فبراير 2019،
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/egypt-steps-up-executions-as-six-people-put-to-death-within-two-weeks/ (تم الاطلاع على الوثيقة في 14 مارس 2019).
[22] منا لحقوق الإنسان، احتجاز المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم عزيز تعسفيا في سياق موجة من الاعتقالات في مصر، 9 يناير 2019، https://menarights.org/ar/caseprofile/ahtjaz-almhamyt-alhqwqyt-hdy-bd-almnm-zyz-tsfya-fy-syaq-mwjt-mn-alatqalat-fy-msr (تم الاطلاع على الموضوع في 19 مارس 2019).
[23]. التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الأخير: الاحتجاز التعسفي - مقبولة: 166.127 (كوستاريكا). مرفوضة: 166.128 (إسرائيل) ؛ 166.138 (سلوفاكيا) ؛ 166.139 (هولندا). ظروف الاحتجاز - مقبولة: 166.118 (الدنمارك) ؛ 166.140 (نيكاراغوا). محاكمة عادلة - مقبولة: 166.177 (بلجيكا) ؛ 166.179 (فرنسا) ؛ 166.180 (أيرلندا) ؛ 166.183 (كندا) ؛ 166.184 (المكسيك) ؛ 166.185 (المكسيك). مرفوضة: 166.178 (جمهورية التشيك) ؛ 166.181 (لكسمبرغ) ؛ 166.182 (النرويج) ؛ 166.186 (النمسا).
[24] في آخر قراراته بشأن مصر، أعرب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن قلقه إزاء نمطية انتهاك المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع التأكيد على أن هذه الممارسة، إذا ما كانت منهجية أو واسعة النطاق، يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية. انظر: القرار 87/2018 (مصر)، الفقرة 80. القرار 47/2018 (مصر)، الفقرة 85. القرار 26/2018 (مصر)، الفقرة 81. القرار 27/2018 (مصر)، الفقرة 83. الفقرة 78/2017 (مصر)، الفقرة 86.
[25] المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
[26] أدى المرسوم الرئاسي رقم 136 لعام 2014 بشأن "أمن وحماية المنشآت العامة والحيوية" إلى توسيع اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين الذين ارتكبوا جرائم ضد المرافق العامة والمرافق والممتلكات العامة. انظر: هيومن رايتس ووتش ، مصر - توسع غير مسبوق في اختصاصات المحاكم العسكرية، 17 نوفمبر 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/11/17/264582 (تم الاطلاع على المقال ، 20 مارس 2019).
[27] يسمح المرسوم رقم 2165 لعام 2017 بمحاكمة جرائم أمن معينة أمام المحاكم العسكرية. وتشمل هذه الجرائم الأنشطة السلمية التي تُجرم بموجب التشريعات المحلية، على سبيل المثال القانون رقم 107 لسنة 2013.
[28] المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، مصر: خبراء الأمم المتّحدة يدعون مجلس حقوق الإنسان إلى الردّ على الأحكام "المروّعة" الصادرة ضدّ المتظاهرين، https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23572&LangID=a17 سبتمبر 2018، ( تم الاطلاع على الوثيقة في 20 مارس 2019)؛ أحكام الإعدام المصرية نتجت عن محاكمة غير عادلة ولا بدّ من العودة عنها، على حدّ تعبير باشليه، 9 سبتمبر 2018،
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23517&LangID=a (تم الاطلاع على الوثيقة في 20 مارس 2019).
[29] انظر: International Commission of Jurists, Egypt’s Judiciary: A Tool of Repression, September 2016, at 30-69. علاوة على ذلك ، تُعقد جلسات الاستماع داخل مباني أكاديمية الشرطة التي لا يمكن الوصول إليها من قبل وسائل الإعلام وأقارب المتهمين ، والتي يتم فيها وضع المتهمين في أقفاص زجاجية عازلة للصوت. انظر على سبيل المثال: الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، القرار رقم 87/2018 (مصر)، الفقرة 22.
[30] انظر على سبيل المثال: هيومن رايتس ووتش ، "حياة القبور" - انتهاكات سجن العقرب في مصر ، 28 سبتمبر 2016 ، https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/egypt0916ar_web_0.pdf (تم الاطلاع على الوثيقة في 19 مارس 2019). عن الوفيات الأخيرة في الحجز ، انظر: Middle East Monitor, Medical negligence in Egypt’s prisons kills 7 in a month, 30 يناير 2019 , https://www.middleeastmonitor.com/20190130-medical-negligence-in-egypts-prisons-kills-7-in-a-month/ (تم الاطلاع على الوثيقة في 19 مارس 2018).
[31] التوصيات المقبولة: 166.112 (سلوفينيا) ؛ 166.113 (أستراليا) ؛ 166.114 (نيجيريا) ؛ 166.115 (دولة فلسطين) ؛ 166.117 (سويسرا) ؛ 166.118 (الدانمرك) ؛ 166.119 (إسبانيا) ؛ 166.122 (بوتسوانا) ؛ 166.123 (فرنسا) ؛ 166.124 (أوروغواي). غير مدعوم: 166.116 (سويسرا).
[32] انظر، على سبيل المثال: هيومن رايتس ووتش ، "هنا نفعل أشياء لا تصدق" - التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي، 5 سبتمبر 2017، https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/egypt0917ar_web_2.pdf (تم الاطلاع على الموضوع في 18 مارس 2019).
[33] الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير لجنة مناهضة التعذيب، الملحق رقم 44 A / 72/44 ، 2017 الدورة الثانية والسبعون ، الفقرة 69.
[34] نفس المرجع الفقرة 71.
[35] توصيات مقبولة: 166.177 (بلجيكا) ؛ 166.179 (فرنسا) ؛ 166.180 (أيرلندا) ؛ 166.183 (كندا) ؛ 166.185 (المكسيك).
[36] المواد 94 ، 184-186 ، دستور 2014.
[37]التذييل رقم 29 أعلاه راجع أيضًا: Daily News Egypt، "قاضي الإعدام" ناجي شحاتة، 16 فبراير 2015، https://dailynewsegypt.com/2015/02/16/executions-judge-nagy-shehata/ (تم الاطلاع عليه في21 مارس 2019)
[38] نفس المرجع، من 70 إلى 74.
[39] التوصيات المقبولة: 166.120 (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 166.121 (بلجيكا)؛ 166.126 (شيلي)؛ 166.188 (أوروغواي)؛ 166.189 (بلجيكا)؛ 166.190 (الأرجنتين). غير معتمد: 166.187 (ليتوانيا)؛ 166.191 (ليسوتو)؛ 166.192 (أيسلندا).
[40] دخل القانون الذي يحكم معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة حيز التنفيذ في 25 يوليو 2018.
[41] المفوضية السامية، أحكام الإعدام المصرية ناتجة عن محاكمة غير عادلة ، يجب تغييرها - باشليه ، 9 سبتمبر 2018 ، https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23517&LangID=a (تم الاطلاع عليه في 21 مارس) 2019).
[42] هيومن رايتس ووتش ، مصر: بعد 5 سنوات، لا عدالة لضحايا "رابعة"، 13 أغسطس 2018، https://www.hrw.org/ar/video-photos/video/2018/08/13/321426 (تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2019).
[43] التوصيات المقبولة: 166.208 (أستراليا) ؛ 166-209 (البرازيل) ؛ 166.210 (لكسمبرغ) ؛ 166.212 (تونس) ؛ 166.213 (فرنسا) ؛ 166.214 (ألمانيا) ؛ 166.218 (لكسمبرغ) ؛ 166.219 (النرويج) ؛ 166.221 (المكسيك) ؛ 166.236 (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) ؛ 166.245 (فنلندا) ؛ 166.251 (الجمهورية التشيكية). غير معتمد: 166.206 (جمهورية التشيك) ؛ 166.207 (إستونيا) ؛ 166.211 (ليتوانيا) ؛ 166.215 (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ 166.216 (النمسا) ؛ 166.217 (النرويج) ؛ 166.223 (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ 166.225 (السويد) ؛ 166.226 (تركيا).
[44] دخل القانون الذي يحكم معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة حيز التنفيذ في 25 يوليو 2018.
[45] صدر القانون رقم 92 لعام 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في 26 ديسمبر 2016. وأنشأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
[46] المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، OL EGY 13/2018 ، 9 أغسطس 2018، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24029
(تم الاطلاع على الوثيقة في 20 مارس 2019).
[47] مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مصر توسع اعتداءها على حرية التعبير عن طريق حظر عشرات المواقع الإلكترونية ، 30 أغسطس 2017، https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22008&LangID=E (تم الاطلاع على الوثيقة في 20 مارس 2019)
[48] IFEX، قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في مصر يشرع الرقابة على الإنترنت، 24 أغسطس 2018، https://www.ifex.org/egypt/2018/08/24/cybercrime-law/ (تم الاطلاع على الوثيقة في 25 مارس 2019).
[49] التوصيات المقبولة: 166.210 (لوكسمبورغ) ؛ 166.212 (تونس) ؛ 166.220 (رومانيا) ؛ 166.221 (المكسيك) ؛ 166.232 (سلوفاكيا) ؛ 166.234 (إيطاليا) ؛ 166.236 (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) ؛ 166.239 (كوستاريكا) ؛ 166.240 (كرواتيا) ؛ 166.241 (أيسلندا) ؛ 166.244 (جمهورية كوريا) ؛ 166.245 (فنلندا) ؛ 166.246 (فرنسا) ؛ 166.248 (كندا) ؛ 166.250 (اليابان). غير المقبولة: 166.215 (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ 166.223 (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ 166.225 (السويد) ؛ 166.231 (النرويج) ؛ 166.233 (إسبانيا) ؛ 166.235 (الجمهورية التشيكية) ؛ 166.237 (النمسا) ؛ 166.238 (شيلي) ؛ 166.242 (أيرلندا) ؛ 166.243 (الدانمرك) ؛ 166.247 (ألمانيا) ؛ 166.249 (النرويج).
[50] جاء القانون رقم 70 لعام 2017 ليحكم عمل الجمعيات والمؤسسات الأخرى العاملة في مجال العمل المدني وليحل محل القانون رقم 84 لعام 2002، ودخل حيز التنفيذ في 24 مايو 2017. على الرغم من إعلان مشروع قانون جديد في نوفمبر 2018، تم إطالة عملية المراجعة وفشلت التعديلات المعلنة في جعل القانون يتماشى بشكل فعال وكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. انظر: Reuters, Egypt's Sisi orders review of law curbing NGOs, 6 November 2018, https://www.reuters.com/article/us-egypt-rights/egypts-sisi-orders-review-of-law-curbing-ngos-idUSKCN1NB2M0 (last access 27 March 2019); Egypt Today, Draft law on NGOs to be finalized in March: official, 16 January 2019, http://www.egypttoday.com/Article/2/63490/Draft-law-on-NGOs-to-be-finalized-in-March-official (last access 27 March 2019); Egypt Independent, Committee to draw NGO law amendments is coming: Egypt’s Social Solidarity Minister, 9 February 2019, https://ww.egyptindependent.com/committee-to-draw-ngo-law-amendments-is-coming-egypts-social-solidarity-minister/ (last access 27 March 2019).
[51] على سبيل المثال ، تنص المادة 87 من القانون على السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة، ومن بين أمور أخرى، كل من ينشئ منظمة غير حكومية تقع أنشطتها خارج الحدود التي تفرضها السلطات ، أو أي شخص يساعد أو يعمل في منظمة غير حكومية أجنبية في مصر دون إذن مسبق.
[52] مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، Repressive new NGO law deeply damaging for human rights in Egypt – Zeid، 1 يونيو 2017، https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21678 (تم الاطلاع على الوثيقة في 14 مارس 2019) .
[53] التوصيات المقبولة: 166.210 (لوكسمبورغ) ؛ 166.213 (فرنسا) ؛ 166.220 (رومانيا) ؛ 166.230 (هولندا) ؛ 166.245 (فنلندا) ؛ 166.251 (الجمهورية التشيكية). غير المقبولة: 166.207 (إستونيا) ؛ 166.211 (ليتوانيا) ؛ 166.222 (سلوفاكيا ، كندا) ؛ 166.223 (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ 166.224 (أستراليا) ؛ 166.225 (السويد) ؛ 166.226 (تركيا) ؛ 166.227 (النمسا) ؛ 166.228 (إيطاليا) ؛ 166.229 (ألمانيا) ؛ 166.231 (النرويج).
[54] المفوضية السامية لحقوق الإنسان Worsening crackdown on protest, a further setback to human rights – UN experts, 9 May 2016, https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19933&LangID=E
(تم الاطلاع على الوثيقة في 20 مارس 2019)