20 نوفمبر 2023
تطالب المؤسسات الموقعة أناه الدول التي قدمت وتستمر في تقديم الأسلحة وأشكال أخرى من المساعدة العسكرية لإسرائيل، بالالتزام بواجباتها القانونية والتصرف بحزم وبشكل عاجل لمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي. ويشمل ذلك واجباتهم بمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
كما ونذكر هذه الدول بأن واجباتها المُلزمة بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وغيرها من القوانين الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، تتطلب منها وقف فوري لمثل هذه الإمدادات، وتعليق جميع تراخيص الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل من ولايتها القضائية.
كما أن على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) واجبات مُلزمة إضافية بموجب المعاهدة، وكذلك الحال بالنسبة للدول بموجب الصكوك القانونية الإقليمية والوطنية ذات الصلة بمراقبة الأسلحة.
ونذكر أيضاً أن توريد الأسلحة أو الدعم العسكري لإسرائيل قد يجعل الدول المصدرة متواطئة في جرائمها.
· تواطؤ الدول في ارتكاب جرائم دولية ضد الفلسطينيين من خلال توريد الأسلحة والدعم العسكري
منذ شنها للهجوم العسكري الانتقامي واسع النطاق على قطاع غزة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية هجمات عشوائية غير متناسبة، وأخرى غير قانونية ضد البنية التحتية المدنية، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والإصابات من المدنيين الفلسطينيين، وذلك من خلال الاستخدام غير القانوني للأسلحة المتفجرة والفسفور الأبيض.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت الهجمات العسكرية الإسرائيلية، حتى الساعة 2:00 مساءً بتاريخ 5 نوفمبر 2023، عن استشهاد 9,770 فلسطينيًا، من بينهم 4,008 أطفال و2,550 امرأة. كما تلقت الوزارة 2,260 بلاغاً عن مفقودين فلسطينيين، منهم 1,270 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض.
ويبقى المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، بما فيهم مليون طفل، محاصرون في ظل ظروف قاسية للغاية وتحت القصف المستمر. لا يوجد مكان آمن في غزة، ولا يوجد مأوى ملائم، ولا طعام، ولا مياء، ولا كهرباء، ولا وقود. ندد خبراء الأمم المتحدة "أن الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة والذي ترافق مع أوامر الإخلاء والتهجير القسري للسكان، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي". وفي 27 أكتوبر، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار أقرته في جلستها الطارئة، "على الواجب الذي يقضي، بموجب القانون الدولي الإنساني، ضمان عدم حرمان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
أشارت تصريحات مسؤولين إسرائيليين إلى أن "التركيز] في العملية[ هو على التدمير وليس على الدقة"، وطالبوا بـ "محو قطاع غزة من على وجه الأرض". وخلال أقل من أسبوع، ألقت قوات الاحتلال حوالي 6,000 قنبلة، وذلك يعادل تقريباً نفس كمية القنابل التي ألقتها الولايات المتحدة في أفغانستان على مدار عام. نحن قلقون بشكل خاص من التقارير التي تشير إلى الهجمات العسكرية على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات على الكوادر الصحية والصحفيين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمخابز والبنية التحتية للاتصالات والمناطق المعلنة للمرور الآمن. قد ترقى العديد من هذه الأعمال إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي، بما في ذلك التحريض على ارتكاب أعمال إبادة جماعية.
وبتاريخ 19 أكتوبر 2023، قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنهم يدقون ناقوس الخطر من أن هناك حملة مستمرة تشنها إسرائيل تؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، ولفتوا إلى أنه بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم، والتي ترافقت مع العمل العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك خطراً على الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدين أنه لا توجد مبررات أو استثناءات لمثل هذه الجرائم. وأعربوا عن فزعهم إزاء تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة التحريض للحرب.
بالإضافة إلى القصف العنيف الذي تشهده غزة، قامت قوات الاحتلال بتصعيد حملاتها القمعية والعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على جانبي خط الأخضر. في الفترة ما بين 7 أكتوبر والساعة 2:00 مساءً في 5 نوفمبر 2023، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، 149 فلسطينيًا، من بينهم 44 طفلًا. علاوة على ذلك، استمرت لجنة الأمن القومي في الكنيست في "خطة الحكومة الأوسع لتسليح المدنيين الإسرائيليين اليهود"، من خلال تخفيف سيطرة إسرائيل على الأسلحة، وجعل 400,000 إسرائيلي يهودي إضافي مؤهلين للحصول على ترخيص لحمل الأسلحة.
· استمرار تحويل الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من وجود أدلة على ارتكاب جرائم وانتهاكات أخرى
في خضم هذه الهجمات، وعلى الرغم من التوثيق والإبلاغ عن ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد السكان الفلسطينيين على مر السنين، فإن توريد الأسلحة والدعم العسكري إلى إسرائيل من الولايات المتحدة —أكبر مزود فردي للمساعدات العسكرية لإسرائيل لعقود— ومن كندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا— الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة— قد استمر. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الخاصة لعام 2021 حول حالة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، قد حث جميع الدول على الامتناع عن تحويل الأسلحة عند تقييم وجود خطر واضح أنه سيتم استخدام مثل هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني.
تعرب منظماتنا عن قلقها إزاء ما توارد من أنباء تفيد أن بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، قد قرروا في الأيام الأخيرة توريد معدات عسكرية إضافية أو الإسراع في عملية توريد المعدات العسكرية لإسرائيل، على الرغم من وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب في غزة.
· الواجبات القانونية الدولية المتعلقة بنقل الأسلحة
من بين الالتزامات القانونية الدولية المنطبقة:
القانون الدولي العرفي
وفقًا للقانون الدولي العرفي، بصيغته المدونة في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي لعام 2001، تكون الدولة التي تساعد أو تعاون دولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً هي مسؤولة دولياً عن ذلك إذا: (أ) قامت تلك الدولة بذلك عن علمها بظروف الفعل غير المشروع دوليًا؛ (ب) يكون الفعل غير مشروع دوليًا إذا ارتكبته تلك الدولة (المادة 16).
و ينطبق ذلك على عمليات نقل الأسلحة، فضلاً عن أشكال الدعم الأخرى التي تسهم بشكل كبير في الأعمال غير القانونية، مثل الدعم اللوجستي، أو الدعم التقني أو المالي، أو الاستخبارات، أو توفير معدات أخرى.
القانون الدولي الإنساني
وتضع المادة المشتركة (1) في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 على عاتق الدول التزامًا دائمًا "باحترام وضمان احترام" حماية الاتفاقيات في جميع الظروف. وتوضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعليقها الرسمي على المادة المشتركة (1)، أن الالتزام المنصوص عليه في المادة (1) يقتضي، في جملة الأمور، أن "تمتنع الدول عن نقل الأسلحة إذا كان هناك توقع، استنادًا إلى الحقائق أو المعرفة بالأنماط السابقة، بأن الأسلحة ستستخدم لانتهاك الاتفاقيات".
معاهدة تجارة الأسلحة
وكان الغرض الصريح للمعاهدة هو منع المعاناة الإنسانية والحد منها بوضع معايير دولية مشتركة لنقل الأسلحة التقليدية. وتشير ديباجتها إلى الالتزامات باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني واحترام وضمان احترام حقوق الإنسان.
بموجب المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة، تلتزم الدول الأطراف بعدم تفويض أي نقل للأسلحة التقليدية إذا كانت على علم في وقت التفويض بأن الأسلحة أو الذخائر ستستخدم في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، أو لشن هجمات موجهة ضد الأهداف المدنية أو المدنيين الذين تشملهم الحماية، أو جرائم حرب أخرى تحددها أو تعرفها الاتفاقيات الدولية التي تكون هذه الدول طرف فيها.
وبموجب المواد 7 و11، تلتزم الدول الأطراف بعدم السماح بأي تصدير للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات التي من شأنها، في جملة الأمور، تقويض السلام والأمن أو استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
موقف الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة 2008/944/ CFSP
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضًا بأحكام موقف المجلس المشترك 2008/944/CFSP المؤرخ 8 ديسمبر 2008، بوصفها قواعد مشتركة تنظم مراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية، ويتعين عليها، في جملة الأمور، "رفض ترخيص التصدير إذا كان هناك خطر واضح يتمثل في إمكانية استخدام التكنولوجيا أو المعدات العسكرية المراد تصديرها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي."
مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تنظم عمليات نقل الأسلحة التقليدية
يتعين على أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بمن فيهم الولايات المتحدة، الالتزام بمبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تحكم عمليات نقل الأسلحة التقليدية (مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) في قراراتهم بشأن تصدير الأسلحة. ويتطلب المبدأ (4) من الدول "أن تعزز، وأن تمارس، من خلال آلية مراقبة وطنية فعالة، ضبطًا فعالًا في نقل الأسلحة التقليدية والتكنولوجيا ذات الصلة". ومن أجل تنفيذ هذا المبدأ، "ستأخذ الدول في الاعتبار" عددًا من العوامل عند النظر في أي تصدير مقترح للأسلحة. ومن ثم يُطلب منها تجنب أي عمليات نقل تنتهك أياً من معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الواردة في مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو جميعها.
من الواضح أن استمرار توريد صادرات الأسلحة والمساعدة العسكرية إلى إسرائيل يشكل انتهاكًا لجميع هذه الالتزامات. على مر السنين، أدى الدعم العسكري المطلق وغير المشروع دولياً لإسرائيل إلى تمكين وتسهيل وترسيخ نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ككل على مر العقود.
كما أن الفشل في اتخاذ أي إجراء قد يجعل الدول الأطراف متواطئة في أفعال غير مشروعة دولياً من خلال المساعدة على ارتكاب جرائم دولية أو التحريض على ارتكابها، وقد يؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية لكبار المسؤولين في هذه الدول بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالنظر إلى الأدلة الدامغة، لا يمكن للدول التي تقدم الأسلحة وغيرها من المساعدة العسكرية لإسرائيل أن تدعي أنها غير مدركة لعدد لا يحصى من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكب منذ عقود. إن توفير المعدات العسكرية والدعم العسكري لإسرائيل مع العلم بأن من المحتمل استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الجرائم الدولية، يدعو إلى توجيه تهم بالتواطؤ.
مع استمرار إسرائيل في استيراد الأسلحة، مع أكثر من 4 مليار دولار سنوياً فقط من الولايات المتحدة وألمانيا، فقد أثبتت نفسها أيضًا كشركة رائدة في صناعة الأمن السيبراني والمراقبة، وهي من بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم، حيث احتلت المرتبة العاشرة في عام 2022. وكثيراً ما يتم الترويج لمثل هذه التقنيات بأنها تم اختبارها بنجاح على السكان الفلسطينيين في سياق الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، والذي كثيراً ما استحدثت خلاله أيضاً. لذلك، تطالب منظماتنا الدول بوضع حد لاستيراد الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة من إسرائيل وشجبها.
· المطالب باتخاذ تدابير فورية من قبل الدول:
فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل من كلا الاتجاهين هو التزام قانوني وأخلاقي على حد سواء. في انتظار هذا الحظر، يجب على جميع الدول أن توقف فوراً جميع عمليات نقل المواد العسكرية وما يرتبط بها من خدمات ومساعدة إلى إسرائيل. يجب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة أن تُنهي على الفور العمليات الحالية لنقل الأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات المشار إليها في المواد 2 (1)، و 3 و 4 من المعاهدة إلى إسرائيل وتحظرها في المستقبل.
وبالإضافة إلى فرض حظر على نقل الأسلحة في كلا الاتجاهين، يجب على الدول أيضاً الامتناع عن إبرام أي اتفاقيات تعاون عسكري، بما في ذلك التدريب العسكري والتعاون الاستخباراتي العملي، التي قد تورطها في جرائم دولية وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.
وعليه، تطالب منظماتنا:
1. جميع الدول أن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول الوقود والمساعدات الإنسانية من غير شرط أو قيد، بما في ذلك المياه والطعام والإمدادات الطبية، إلى قطاع غزة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الخطيرة، والعمل بشكل فوري على رفع الحصار والإغلاق غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عامًا.
2. الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، كندا، وإيطاليا، وهولندا والدول الأخرى التي تسمح بالتوريد المستمر للأسلحة، والأشكال أخرى من الدعم العسكري إلى إسرائيل:
· وقف هذه التوريدات بشكل فوري إعمالاً بواجبتها بموجب القانون الدولي.
· الوقف الفوري لتوفير أي مواد، أو معدات، أو سلع أخرى التي قد يتوقع استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب.
3. الدول التي تستورد الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة من إسرائيل أن توقف بشكل فوري جميع هذه الواردات.
4. أن ترفض دول العبور استخدام موانئها ومطاراتها لنقل الأسلحة إلى إسرائيل.
5. جميع الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة على التعاون داخل المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لفرض حظر على توريد المواد العسكرية من وإلى إسرائيل، بما في ذلك عن طريق دعم التنظيم الفوري لاجتماع استثنائي لمؤتمر الدول الأطراف، على النحو المنصوص عليه في المادة 17.5 من المعاهدة.